responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 97

و لو كنت في حال الشك ففيما نحن فيه كأنهقيل إذا لم يكن ماء قدر كرّ اى كان قليلاينفعل و عنوان القلة يكون للتمسك في موردالشك اى الماء الذي لا يكون قدر كر ينجّسهشي‌ء فعنوان عدم كونه كرا يفيدنا حتى فيمورد الشك و لا يكون هذا من باب التمسكبالعام في الشبهة المصداقية.

و لا يخفى أيضا انه لا يكون مراده ما يتوهممن ان الإحراز شرط اى الماء إذا أحرز كونهذا مادة فهو عاصم حتى يكون الإحراز جزءالموضوع لانه لا يفهم الإحراز من الدليلأولا و ثانيا يستلزم هذا القول بنجاسة ثوبغسل بماء لم يحرز كونه ذا مادة فظهر كونهفي الواقع ذا المادة و هذا فاسد.

و ما زعم في رد هذا النقض غير وجيه و هو انماله المادة يفهم من دليله ان الواقع دخيلفي العاصمية و لكن إذا أحرز فنحكم ظاهرا وواقعا بعدم الانفعال و اما إذا لم يحرزفوجب الحكم بالانفعال الظاهري و بعد ظهورالأمر بالعاصمية واقعا فكأنه يستفاد منهالحكم الظاهري و الواقعي فدليل الانفعالينطبق ظاهرا في مورد النقض لا واقعا و هوكما ترى فإن الأستاذ النائيني (قده) لايقول بذلك و هذا من أصله أيضا باطل لانهبتناسب الحكم و الموضوع لا يفهم من الدليلالا حكم واحد هذا تمام ما فهموه من عبارتهو ما فهمناه منها فتدبر فيها.

و فيه أولا ان المورد لا يكون مما يفيدالتعليق على أمر وجودي جعل العنوان للعامفلا يفهم منه ان الماء القليل بعنوان انهليس بكر يكون له حكم الانفعال بل عندالتحقيق يفهم خلاف ذلك لان الطبع الاولىفي الماء هو عدمه فإنه ورد في الحديث خلقاللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء و لايكون العنوان للعام في جميع الموارد بل فيبعضها يمكن ان يصير العام معنونا بقرائنخارجية.

التوجيه الرابع لكلام المصنف هو القولباستصحاب العدم الأزلي: بيانه ان الماءالذي نشك في وجود المادة له حين لم يكن ماكان كرا فنستصحب عدم المادة في ذاك الزمانو سيجي‌ء الكلام فيه إنشاء اللّه فإنالنائيني (قده) قائل بالربط السلبي‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست