responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 76

الماء و نصفها الأخر خارج الماء علىالأرض: و الثانية ان تكون نصفها الأخر فيالجو كما ان الغالب في الميتة خروج جزء منجسدها من الماء لنفخها: و الثالثة ان تكونااثنتين معا فإحديهما تكون في الماء والأخرى خارج الماء متصلا بها.

و في جميع هذه التقادير اما ان يعلم انمرتبة من التأثير تكون حاصلة من الداخلةفي الماء أو لا يعلم بل يكون كل واحد منهامؤثرا من باب انه يكون جزء العلة أو لانعلم كونه تمام العلة أو جزئها.

اما الأول و هو ان نعلم أن مرتبة منه يكونمن الداخل فخارج عن الفرض و الحكم بنجاسةالماء فيه واضح لانه تغيير ناش عن النجسبالملاقاة و اما الثاني و هو ان نعلم انأحدهما يكون جزء العلة فهو يكون ما فرضالمصنف و حكم بنجاسته فان العرف يرى في هذهالصورة العلة تامة للنجاسة لأن الداخليكون مقتضيا و المانع على الفرض و ان كان ولكن يمكن الحكم بان هذا تغيير ناش من النجسبالملاقاة هذا و لكن القول بان التغييرهنا صادق قطعا من جهة ان ما كان خارج الماءو ان لم يلاق شيئا منه الا ان ذراته لاقاهفلا وجه له لان هذا دقة فلسفية لا يلتفتإليها في أمثال المقام.

فان قلت ان ظاهر الإطلاق في الروايات هوان يكون الاستناد الى نفس النجس معالملاقاة و هو هنا لم يصدق، لاستنادالنجاسة إلى النجس و الى غيره قلت هذا صحيحالا ان العرف ينزل هذا منزلة ذاك و نظرهمحكم و مقصود الشيخ الأعظم الأنصاري (قده)من صدق التغيير في عبارته يكون في هذهالصورة.

و التحقيق عندنا أيضا الحكم بالنجاسة:بيان ذلك ان الروايات الدالة على وقوعالميتة في الماء مطلقة من جهة كون الداخلتمامها أو بعضها و ما يتوهم من عدم الإطلاقمن جهة أنها واردة في موارد خاصة مدفوع هنالأنه إذا لم يعتبر الإطلاق في كلام من جهةمن الجهات لا يوجب عدمه في سائرها.

فإذا عرفت ذلك فلا فرق في نظر العرف بين ماكان نصفه الخارج في الجو

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست