responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 73

حاكم بيانه انه لا وجه للقاعدة الا انيقال ان الموضوع بواسطة تغيير الحال و هوالاتصال قد تغير فلا يكون للاستصحاب موردو هذا غير وجيه عندهم لان الموضوع فيالاستصحاب عرفي و بقاء الذات يكفى و معالشك في وجود الموضوع يكون مبنى العلامةالنائيني و الشيخ الأعظم الأنصاري (قدسسرهما) هو عدم جريان الأصل و على مسلكنافيجري.

(الدليل على وجوب الامتزاج) و اما الدليلعلى اعتبار المزج فهو كل ما ذكر للاتصال ولكن يؤخذ بالقدر المتيقن في البعض و عدمالإطلاق في الأخر و محصل الأدلة له يرجعالى ثلاثة.

الأول الروايات: فصحيحة ابن بزيع و ما وردفي ان ماء الحمام كماء النهر يكون المتيقنمنها مورد المزج و دلالتها على المزج يكونكالنص لكن في موردها لانه لا يفهم منهالانحصار و بعد الشك في غير المورد يستصحبالنجاسة و اما المرسلتان و ان لم تكونا فيمورد المزج و لكن نقول بان المزج القليلالذي يحصل بإصابة المطر و النهر يكون سبباللطهارة بضم قاعدة الوحدة [1] و هي انالماء الواحد لا يكون له الا حكم واحد و قدمر ان الحق تمامية هذه القاعدة الا انه فيبعض الموارد نمنع الصغرى.

و من الأدلة التي دلت على اعتبار المزج ماورد في تطهير الكرّ الأعيان النجسةبالاستهلاك فلا محالة إذا القى البول فيالكر ينجس المياه التي كانت في أطرافهفإذا كان له لون ما فبمزج ما يذهب و يطهر،لا بالاستهلاك.

ثم ان هنا اشكالا و هو ان هذه الرواياتالتي أخذ منها القدر المتيقن كلها تكون فيمورد معية المزج مع الاستهلاك و لا نجدموردا يكون المزج بلا استهلاك.


[1] أقول نحن نفرض آخر الجزء الذي انتهى فيهالمزج و اتصل بالباقي فإن كانت قاعدةالوحدة حاكمة فيفيد الاتصالى و الا فلا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست