responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 371

الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلومالطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيممأيضا.

(1) قد مر ما هو بمنزلة شرحها في السابق.

في قاعدة الفراغ في الوضوء
مسألة 11- إذا كان هناك مائان توضأ بأحدهماأو اغتسل‌

مسألة 11-
إذا كان هناك مائان توضأ بأحدهماأو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأنأحدهما كان نجسا و لا يدرى انه هو الذيتوضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسلهاشكال [1] و اما إذا علم بنجاسة أحدهماالمعين و طهارة الأخر فتوضأ و بعد الفراغشك في انه توضأ من الطاهر أو من النجسفالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لوعلم انه كان حين الوضوء غافلا عن نجاسةأحدهما يشكل جريانها.

(2) البيان: اعلم انه في الفرع الأول منالمسألة يمكن إبداء ثلاث احتمالات الأولان يكون عالما بأنه توضأ بالكأس الصغير ولكن لا يدرى انه هو النجس أم لا. الثاني انلا يدرى بأيهما توضأ و أيهما كان نجسا والثالث ان يعلم نجاسة الكبير عينا مثلا ولكن لا يدرى انه كان التوضأ به أو بالصغير:

و الأولى بعبارة المصنف هي الاحتمالالأول لأنه يقول لا يدرى انه هو الذي توضأبه أو غيره و هذا ظاهره العلم بأنه توضأبأي الكأسين.

ثم لتوضيح المقام نحتاج الى رسم مقدمات:الاولى اشتهر بين الاعلام المتأخرين‌


[1] أقول العلم الإجمالي الفعلي يكون لهالأثر بالنسبة الى ما بعد العلم كما إذاتوضأ حينئذ بأحد المائين و اما بالنسبةإلى الآثار المترتبة قبلا مثل الصلاة وغيرها يكون فيه الاشكال فلا يترك الاحتياطبإعادة ماله الإعادة فإن البطلان يحسب مناثر هذا العلم فعلا كما انه يمكن أن يدعىان الحكم الواقعي للمائين كان الإهراق قبلو لم يلتفت إليه فإن العلم طريق و لاموضوعية له.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست