responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 369

مكان المصلى ح 1 و 2 في الوسائل ج 3) قد خرجعنه صورة اذن المالك لانه يكون للامتنانفلا ينافي اذن المالك و فيما نحن فيه يكونالماء من الشبهة المصداقية للمخصص فإنه لانعلم انه يكون إناء زيد حتى يكون مأذونافيه أو إناء عمرو حتى لا يكون كذلك فلايمكن التمسك بدليل المخصص فلنا شبهة بدويةفي جواز التصرف و عدمه فإن القائل بعدمجواز التصرف مبناه أصالة الحرمة فيالأموال فهنا جارية و ان كان ممن يكون دأبهجريان أصالة الحلّ فيها فهنا لا يكون مقامجريانها لان الدليل عليها يكون منصرفا عنمورد مسبوقية شي‌ء بملك الغير فان المقاممسبوق بالملكية إما لزيد أو لعمرو.

ثم انه لو لم يكن التمسك بعموم عدم جوازفهل يكون لنا أصل موضوعي يوجب إدخال هذاالفرد في موضع العام أم لا فيه خلاف: فقيلبتحققه لان معنى العام انه لا يجوز ما لميؤذن فباستصحاب عدم تحقق الاذن نحرز موضوعالعام و نحكم بعدم جواز التصرف فان هذاالكأس الخارجي كان مسبوقا بعدم الاذن لسبقملك الغير و نعلم ان إذنا مّا صدر و لكن لانعلم انه وقع على هذا الشخص أم لا و الأصلعدمه.

و قد أشكل عليه بان هذا يكون من استصحابالفرد المردد لأن الإذن الصادر يكون مشكوكالانطباق فان كان من زيد فهو باق و ان كانمن عمرو فلا.

و فيه [1] ان هذا لا يكون من الفرد المرددلانه قبل صدور الاذن لم يكن طبيعي الاذنموجودا في هذا الإناء فنستصحبه بعد صدوراذن مشكوك الانطباق.

ثم لو فرض عدم جريان هذا الاستصحابفالاستصحاب الحكمي لا مانع منه فان هذاالإناء كان التصرف فيها حراما فنشك فيزواله بعد اذن ما، فنحكم بأصالة بقاءالحرمة و لا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة.

و قد أشكل بان استصحاب الحكم يحتاج الىبقاء الموضوع و هو هنا إثبات ان هذا الكأسيكون مال الغير و هو كما ترى لا يكون باقيابل نشك في انه يكون مال‌


[1] أضف إليه انه لو فرض صدور اذن عن عمر وأيضا في مدة معينة و صدوره عن زيد مطلقايمكن فرض الترديد و لكن لا يكون الاذن عنعمرو صادرا قطعا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست