responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 357

فيجب التيمم لعدم وجدان الماء هذا مقتضىظاهر الرواية.

اما بيان المسألة فيجب ان يكون تارة بماهو مقتضى القواعد مع قطع النظر عن الروايةو تارة بما هو المستفاد منها حتى نرى انالحكم بوجوب الإراقة هل يكون للتوسعة ودفع الحرج أو من باب التعبد فنذكر هناللجهتين.

الجهة الاولى لا شبهة و لا ريب على مقتضىالقواعد في انه إذا كان أحد المائين بقدريمكن معه تطهير الموضع بعد الوضوء بالماءالأول ثم الوضوء به ثانيا فيمكن الامتثالالإجمالي و هو واجب عند عدم القدرة علىالامتثال التفصيلي.

لا يقال ان الروايات الدالة على وجوبالإراقة يفهم منها ان الوضوء له حرمةذاتية و الا فلا وجه للاراقة لانه يمكنالحيلة بما ذكر لتصحيح الوضوء فيكون البابمن دوران الأمر بين المحذورين و لا يكونالحكم بحرمة الوضوء من باب تغليب جانبالحرمة لقولهم دفع الضرر اولى من جلبالمنفعة بل لان الوضوء لا يكون له مصلحة فيهذا المورد كما كشفناه من موارد أخر مثل ماورد في رواية أبي يعفور (في باب 3 من أبوابالتيمم ح 2) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلواو لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان ربالماء هو رب الصعيد و لا تقع في البئر و لاتفسد على القوم مائهم فإنه لرعاية قاعدةاخلاقية و هي عدم إفساد الماء على القومحكم بالتيمم فيعلم ان مصلحته يكون غيرمؤكدة لأنا نقول مع اشمئزاز الطبع بانيكون حرمة ذاتية في الوضوء بهذا الماءيمكن ان يكون عدم وجوبه لرفع الحرج النوعيفإن الوضوء بهذا النحو و ان كان يمكن و لكنلا يخلو غالبا عن الحرج و هو مناطه النوعفيمكن ان يكون بالنسبة إلى شخص من الأشخاصغير حرجي فيجب و إذا شك في انه حرج أم لايمكن إتيانه برجاء الواقع و لا يكون منالتشريع المحرم و الأمر بالإراقة يكونللإرشاد كما سيجي‌ء.

لا يقال على فرض صحة الوضوء كذلك لو قلنابان البدن يكون مبتلى بالنجاسة فلا يمكنقصد التقرب في الصلاة ببدن نجس بواسطةالاستصحاب.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست