responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 355

كليهما و تبعه المحقق الهمداني (قده) واساتيذنا العظام (قدس اللّه أسرارهم).

و الدليل عليه ان العلم الإجمالي الأول لااثر له في هذا الحين لأن أحد الأطراف يكونخارجا عن محل الابتلاء بالفقد و لنا علمآخر ناش عن العلم بالملاقاة فبالنتيجةنعلم اما يكون الملاقي نجسا أو الطرف فكأنالملاقي يكون مقام الملاقي في الطرفيةللعلم فيجب الاجتناب بمقتضاه.

فان قلت ان المسبب له أصل و هو قاعدةالطهارة قلت يكون له معارض لأن الأصلين فيالملاقي و الطرف لم يتعارضا في الرتبةالسابقة لعدم العلم حتى ينتج سلامة هذاالأصل عن المعارض.

أقول اما ان يكون المسلك في العلمالإجمالي العلية التامة فعدم جريان الأصلفي مقابله يكون على القاعدة و اما على فرضكونه مقتضيا فالتحقيق ان جريان الأصل يكونعلى القاعدة لأن قاعدة الطهارة لا تكون منالأصول المحرزة فيمكن جريانها باعتبارالأثر السابق.

و بعبارة واضحة ان الخروج عن محل الابتلاءلا يمنع عن جريانها لأن الأصل لا يجرىمطلقا إذا لم يكن له اثر لا بالاعتبارالسابق و لا باعتبار الان الحاضر اما إذاكان له اثر باعتبار الان الحاضر فهو جاركما إذا صلينا مع الوضوء بماء فنشك في هذاالان بأنه هل يكون الماء المتوضأ به طاهراأم نجسا فتجري قاعدة الطهارة بالنسبة إليهلترتيب الأثر في هذا الان و هو صحة الصلاةبصحة الوضوء بهذا الماء و في المقام أيضايكون كذلك فإنها تجري لترتيب الأثر عليهفي الإن و هو طرد النجاسة عن الملاقي.

لا يقال [1] ان الأثر على ما ذكرتم لا يكونمترتبا على جرم السابق بل يكون‌


[1] أقول ان هذا الاشكال غير وارد من أصلهلأن جريان القاعدة في الغير لا يكون منجريانها في الملاقي و لا يوجب ان يكون لهقاعدتان حتى يشكل بأنه كيف جمعتا في شي‌ءواحد و ان كان اثر جريانها في الغير لظهرفيه فعلى هذا لا نحتاج الى تصحيح المقامبأن الأصلين طوليين لا عرضيين.

و الحاصل قاعدة الغير يكون للغير و قاعدةهذا لنفسه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست