responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 345

و استصحاب بقاء الحدث قبل الإتيان بالاخربعد إتيان أحدهما أعني الوضوء أو التيممفالتمسك في الأولى بالشبهة البدوية دونالمقام لا وجه له.

و ما يمكن ان يكون سندا للفرق[1] بينالمقامين هو استصحاب وجدان الماء فيما نحنفيه و عدمه في السابق.

و فيه ان استصحاب الفرد المردد الذي يكونمن الكلى القسم الثاني لو جرى في سائرالمقامات لا يجري في المقام لان هذا الماءلو كان مطلقا فكما يجب الوضوء به قبلالإراقة يجب بعدها و ان كان مضافا فوجبقبلها لا بعدها فيكون من الشك في المقتضىمثل الاستصحاب في المردد بين الفيل والبقّ هذا بيان كونه من الفرد المردد اماسرّ عدم جريانه في المقام بعد فرض الجريانفي سائر المقامات هو عدم إثباته ان هذاالماء مطلق فيجب الوضوء به و نحن نحتاج فيوجوبه الى الماء المطلق و استصحاب الشخصلا يكون له حالة سابقه.

أو يكون الشك في عدم الوجدان الذي يكون هوشرط التيمم كافيا لوجوب الوضوء و فيه انهذا دعوى بلا دليل فان حالة الشك لا يكونموضوعا للأمارات و الأصول لأنها طريق محض.

لا يقال يمكن استصحاب عدم الوجدان الأزليلا ثبات وجوب التيمم فقط.

لأنا نقول استصحاب العدم الأزلي لو جرى فيسائر المقامات لا يجرى هنا لأن الإطلاق فيالماء يكون من لوازم الماهية لا من لوازمالوجود و يتصور الاستصحاب العدم الأزلي فيالثانية لا في الاولى و لا يخفى انه لايمكن الاشكال عليه أيضا بأن العلمالإجمالي بين الوضوء و التيمم يكون طوليافلا يكون منجزا بالنسبة إلى الطرفين لمامرّ من الجواب.

فتحصل من جميع ما ذكر عدم صحة الفرق بينالفرعين و ما ذكر وجها للفرق لا يكونوجيها.


[1] أقول انه لا نحتاج للفرق الى هذهالتمحلات بعد ما عرفت ما ذكرنا في وجهالفرق بين المذهبين فإنه يرفع النزاع منالبين.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست