responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 341

فربما يقال ان المؤثر هو العلم السابقبالنجاسة و فقد الطرف لا يوجب ذهاب العلمفلا يكون لنا علم بالتكليف في البين في هذاالحين و الاجتناب لازم فكما ان أصالةالطهارة في الإنائين حدوثا تعارضت وتساقطت كذلك أصالة الطهارة في الباقيتتعارض مع أصالة الطهارة في المفقود حالحدوثه و هذا يكفي لتأثير العلم الإجماليبقاء بحدوثه و فيه الى هذا القائل معاعترافه بزوال العلم لا يكون له طريق علىتنجيزه في الحال لان لازم ذلك هو ان تكونهذه الصورة مثل الصورة [1] التي يكون الفقدقبل العلم و لا يكون القائل مقرا بذلك لانالعلم حادث فالعلم في البين إذا فقد لا تصلالنوبة إلى المعارضة.

و ربما يقال بان العلم الإجمالي أثّر أثرهو زال و لكن بعد الزوال نعلم بان هذا الطرفكان واجب الاجتناب في السابق فلا ندريبقاء الحكم، مع خروج أحد الأطراف عن محلالابتلاء أم لا فالاشتغال اليقيني يحكمبوجوب البراءة اليقينية و هي لا تحصل الابالاجتناب عن الموجود أيضا و هذا مسلكالخراساني (قده) و فيه ان التنجيز يكون منبركة العلم الموجود فإنه إذا ذهب يذهبآثاره فإنه كما يكون منجزا بحدوثه يجب انيكون منجزا ببقائه و لا يكون العقل في [2]حكم نفسه شاكا فإنه في الأول حكم بوجوبالاجتناب عن الأطراف مقدمة لتحصيل ما هوفي البين فإذا صار مشكوكا لا يحكم بإتيانالطرف من باب المقدمة.


[1] أقول ان الفرق بينهما يمكن ان يكون منجهة ان العلم في الثاني ما حصل له حالةسابقه في المنجزية بخلاف الأول فإنه حصلالعلم ابتداء و نجّز في زمان ثم زال والحاصل تكون الشبهة من الأول بدوية أي هذاالطرف الذي يكون موجودا لا يكون له حالةسابقه بوجوب الاجتناب و الان يكون الشبهةفيه بدوية و هذا هو الاشتغال الذي حكم بهالمحقق الخراساني (قده).

[2] هذا الحكم لا يكون عقليا محضا حتى لايجي‌ء فيه الشك بل من باب تكليف الشارع فيالبين و نرى بالوجدان وجود الشك بعدالتنجيز و هو اصدق برهان و ما لا يكون فيهالشك هو العقلي المحض.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست