responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 339

و فيه ان الامتناع في مقام الجعل [1] لااشكال فيه و لكن في مقام الامتثال ان كانالمبنى سقوط الأمر بواسطة سقوط مباديهفالغصب بوجوده الواقعي مضر و اما ان كان منباب التزاحم في الملاكين فالقرب يحصل وقصد التقرب يمكن و الحق عدم المعارضة وكونه من باب التزاحم فلا اثر للوجودالواقعي.

فالجواب الصحيح كما مر هو القول بكفايةمعارضة الأصلين في أطراف العلم الإجماليفي الشرب للوضوء أيضا و الذي يسهل الخطب هوانه يمكن ان يكون فتوى المشهور بما ذكر منباب أصالة الحرمة في الأموال التي توجبعدم جواز الوضوء بهذا الماء و الشاهد عليهقولهم في عنوان المسألة لا يجوز التوضي وما قالوا يفسد الوضوء فإنه على ما قلناهيكون عدم الجواز وضعيا و على ما ذكروه يكونتكليفيا هذا تمام الكلام في الفرع الثالثمن هذه المسألة.

اما الفرع الأول و هو ان يكون العلمالإجمالي بأن هذا الماء الخارجي نجس أومضاف فهنا يجوز الشرب و لا يجوز التوضيلأنه على فرض الإضافة لا إشكال في شربه واحتمال النجاسة ينفى بقاعدة الطهارة اماعدم [2] جواز الوضوء فللعلم التفصيليبفساده للنجاسة أو الإضافة و لا يخفى انهينشأ ذلك العلم التفصيلي عن الإجمالي و لايكون مشروطا بما ذكر في الإجمالي بأنه يجبان يكون طرفاه تكليفين لانه علم تفصيليالا ان يكون لنا دليل خاص على عدم جوازالتمسك بالعلم التفصيلي لمانع كما ذكرهالشيخ الأعظم في الفرائد.


[1] أقول انه يمكن الإشكال في مقام الجعلبان نقول التكليف على الطبيعي بلحاظ هذاالمورد لا يمكن اى لا يمكن المولى ان يقولأحب هذا العمل الخارجي الذي يكون مجمعاللصلاة و الغصب و أبغضه ضرورة عدم اجتماعالأمر بالفعل الواحد و النهي عن الفعلالواحد.

[2] أقول انه لا ادرى كيف يحكم الأستاذ مدظله بجواز الشرب مع قوله في السابق بانالعلم الإجمالي إذا كان منجزا في صورة منالصور فجميع الصور سواء تعارض الأصلان فيطرفيه فيها أم لا و في هذا المقام و ان كانالعلم تفصيليا و لكن يكون من بركة العلمالإجمالي فعلى هذا اما يجب رفع اليد عن أصلالمبنى أو التعميم للمورد أيضا و قد مر مناان أصل المبنى غير تام و هذا عكس الصورةالتي مرت من حيث التنجيز لان التنجيز هنافي الوضوء مسلم و في الشرب مشكوك و لكنالسرّ هو عدم تمامية هذا القياس و لكل موردحكمه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست