responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 325

ان الاجتناب عن أطراف غير المحصور لا يلزمفي غير هذه الصورة.

و ثانيا بأن الفقرة الثانية لا تدل علىصورة العلم بل يكون متعرضا لصورة الشكفإنه عليه السلام ما قال انى اعلم انهم لايسمون بل احتمل عدم التسمية.

و الجواب عن الأول ان سؤال السائل لا يكونعن الجبن في البلاد بل عما يجيئون به عنالبلاد المختلفة في السوق بحيث يكون جميعهمحل الابتلاء.

أضف الى ذلك انه يجب التفصيل في الجواب لوكان الفرض كما يقال بين ما إذا كان خارجاعن الابتلاء أو لم يكن، على انه عليهالسّلام جعل ملاك عدم الاحتراز هو كثرةالافراد لا الخروج عن الابتلاء فلم يقل (ع)انك لا تكون مبتلى به بل قال لأجل مكانواحد يجعل فيه الميتة تترك جميع ما فيالأرض فلا وجه للقول بعدم تنجيز العلمالإجمالي لعدم الابتلاء[1].

و اما الجواب عن الإشكال في الفقرةالثانية بأن الشبهة هنا لا تكون بدوية كمافرض المستشكل بل يكون من تطبيق القول علىالعمل فإنه عليه السّلام يقول انا أيضا لااجتنب عن الشبهات الغير المحصورة و الشاهدعليه انه عليه السّلام قال ما أظن أنهميسمون كلهم فيفهم منه انه عليه السّلاميعلم قطعا عدم التسمية.

لا يقال في المقام أصالة عدم التذكيةحاكمة لأنا نقول لا يكون المقام مقامجريانها لذكر السوق فإنه امارة علىالحلية، لا يقال كيف يعارض السوق مع العلمالإجمالي، لأنا نقول لا تأثير لهذا العلم.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاجتناب عنغير المحصور لا يجب. [2]


[1] أقول هذا مضافا بأن المراد من الابتلاءالمعرضية لا الابتلاء الفعلي بأن يكونمشتريا لجميع الأطراف.

[2] أقول ان أقوى دليل على عدم الوجوب هوهذه الرواية و لا نحتاج إلى إثبات ان العلمالإجمالي يكون أم لا فإنه مع فرض وجودهأيضا حكم الشرع بعدم لزوم الاجتناب و هيمطلقة من حيث استعمال جميع الافراد أوبعضها بحيث يصير الاحتمال الضعيف قويا كماقال الأستاذ مد ظله بل كل طرف من الأطرافلا يلزم الاجتناب عنها بإطلاقها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست