responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 309

في غير هذه الصورة تكون في هذه تابعةللمحل مثلا الظرف يحتاج الى الغسل ثلاثمرات فإذا كان مع ما يكفيه المرتان يكفيهأيضا مرتان.

الثالث انه لا أساس للتبعية أصلا و أجابواعن رواية المركن الدالة على التبعية وسيجي‌ء البحث فيها.

اما الأدلة فمنها السيرة المستمرةالمتصلة إلى زمن المعصوم عليه السّلام وهي أصلها مسلم لكن الكلام في حدها فما هوالتحقيق هو ثبوتها في الصورة الثانية منالاحتمالات لا مطلقا فكلام المشهور غيروجيه لأنه إفراط في معنى التابع.

و منها ادعاء الانصراف: بيان ذلك ان العرفعند تلقى الخطاب من الشرع بان الشي‌ءالفلاني يطهر بواسطة الغسل مرة أو مرتينيكون ذهنه منصرفا عن ان التابع أيضا كانيحتاج الى غسل جديد فنقول التحقيق فيالمقام أيضا هو القول الوسط في الاحتمالاتاى نقبل الارتكاز لكن لا مطلقا.

و منها الإطلاق المقامى بيان ذلك انالشارع عند بيان حكم تطهير المتنجسات لمابيّن و ما فصّل ان التابع أيضا يحتاج الىالغسل أم لا مع انه يكون في مقام البيانفمع عدمه نستكشف عدم الاحتياج الى غسلجديد.

أقول في ذلك أيضا ما مر فيما تقدمه و هو انالقيد في المقام يجب ان يكون مغفولا عنهحتى ينعقد الإطلاق فنحن ندعي أن المغفولفي المقام يشمله الإطلاق و هو صورة جريانالماء على التابع مثل المتبوع و الحاصلانطباق المطهر على التابع شرط و اماالصورة التي تعد النجاسة خارجة فلا يكونحكمها مغفولا عنه بل يحتاج الى غسل ثانوي ومما يؤيد الأساس صحيحة محمد بن مسلم (باب 2من أبواب النجاسات ح 1) و فيها اغسله فيالمركن مرتين و في الجاري مرة واحدة.

و تقريب الاستدلال بها ان المركن مع انهينجس بواسطة الاستعمال لم يبين حكمه فيالرواية فيفهم منه ان غسل الثوب يكفى عنغسل المركن فلا يحتاج اليه ثانيا و لكن فيصورة مرور الماء على المركن أيضا كما يمرعلى الثوب كما هو ظاهر

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست