responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 305

و منها رواية عمار الساباطي (في باب 53 منالنجاسات ح 1) الذي فهم من الحكم بإفراغالماء ثانيا و ثالثا فيها عند تطهير الظرفعدم جواز الاستعمال و هي تكون في موردالقليل.

و منها رواية عبد اللّه بن سنان (باب 9 منأبواب المضاف ح 13) و فيها الماء الذي يغسلبه الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز ان يتوضؤ منه و أشباهه و تقريباستدلالها على عدم جواز الغسل و الوضوء بهبقوله لا يجوز إلخ واضح و فيه ان الفرق بينالاغتسال بالماء أو في الماء يرشدنا الىان المراد فيها القليل لانه مما يغتسل بهغالبا لا ما يغتسل فيه مثل الكر و الجاري.

و قد أشكل بعض المعاصرين على الشيخ (قده)بان الباء في كلمة يغتسل به للاستعانةفالماء مما يستعان به على الغسل سواءاغتسل فيه إذا كان مجتمعا أو به إذا كانغير مجتمع هذا من حيث اللغة و اما الحكمفمنقوض بان اللازم من ذلك هو الفرق بينالكثير و القليل إذا كان الكثير يصبّ ويغتسل به و القليل يغتسل فيه بعدم جوازالاستعمال في الأول و جوازه في الثاني و هوكما ترى.

و فيه ان الباء لا يكون للاستعانة بلللسببية لان الاستعانة تكون بالظرف و اليداللذان يكونان آلتين للغسل و اما الماء [1]فهو محقق الغسل و مقومة فلا يمكن ان يقالاستعنت بالماء للتطهير.

و اما النقض فغير وارد أيضا لأن الشيخ (ره)لا يستدل بذلك على الانصراف بل يدعى انالانصراف عن الكثير يكون هذا سرّه أيالغالبية في صب القليل و الاغتسال فيالكثير.

و من الأدلة على المطلوب السيرة المستمرةالقطعية الاتصال الى زمان المعصوم عليهالسّلام بان الناس يغتسلون من ماء الحمامو الجاري بعد اغتسال جمع فيه و ما بلغ ردععنها فهي المحكمة فالدليل من أصله قاصر عنشمول المقام و اما على فرض الشمول‌


[1] صحته مما لا اشكال فيه‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست