responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 303

المقتضى و المانع فباستصحاب عدم المانعيؤثر المقتضي أثره.

و من الوجوه التي استدل بها للنجاسةالتمسك بالعام من جهة كون الشبهة مصداقيةو هو ظاهر البطلان الا ان ما يسهل الخطب هوان لنا طريقا للنجاسة لا نحتاج الى التمسكبالعام في الشبهات المصداقية.

ثم انه لا يشكل على المسالك الثلاثة بأنالأصل كما يجري في طرف ماء الاستنجاء يجريفي مقابله فكما نقول الأصل عدم كونهمستعملا في الاستنجاء فكذلك الأصل عدمكونه مستعملا في سائر النجاسات المنتجللطهارة.

لأنا نقول لا أثر لهذا الأصل لأن ما هو فيلسان الدليل و المتلقّى من الشرع هو انالملاقاة في القليل لها علية للنجاسة وفيما نحن فيه الملاقاة قطعية [1] لا نحتاجالى الأصل فيها و لكن الشك يكون في ناحيةأن الاستعمال كان في الاستنجاء حتى لايكون هذه مؤثرة أولا فإذا ثبت بالأصل عدماستعماله فيه فلا يبقى مقام للأصلالمعارض.

و ان كان في الواقع الملاقاة للمنجس سببالانفعال و لكن ما أخذ هذا في‌


[1] قطعية الملاقاة لا تفيد بل اللازم هو أنيكون الملاقاة مع الماء الذي ليس بغسالةالاستنجاء و قلة هذا الماء محرزة و لكن عدمكونه من الاستنجاء غير محرز و هذا يكون علىفرض تعنون العام بعنوان ضد الخاص كما لايبعد و يكون في العرف كذلك، و فرق عندنابين ان يقول المولى أكرم العلماء ثم يموتبعضهم أو يأخذ يد بعضهم و أخرجه عن حيطةالإكرام و بين ان يقول أكرم العلماء الاالفساق منهم فان الموت يكون من انعدامالموضوع رأسا و إخراج بعضهم أيضا لا يعلمأنه بأي عنوان كان و لذا لا يعنون العامبعنوان الضد بخلاف صورة التصريح بالعنوانفان ذكر الفسق يكون له علية تامة منحصرة ولذا نحكم في المقام بالطهارة على هذاالفرض و على فرض تعارض الأصلين أي أصالةعدم ملاقاة ماء الاستنجاء مع أصالة عدمملاقاة غيره فالقاعدة تقتضي الطهارة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست