responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 296

الإهمال يؤخذ بالقدر المتيقن و على غيرهبالإطلاق.

فنقول اما الشرط الأول و هو عدم تغيره فيالأوصاف الثلاثة فلا خلاف فيه بل ادعىالإجماع عليه و الدليل عليه هو العموماتالتي دلت على نجاسة الماء بالتغيير حتى فيصورة العاصمية مثل الكر و الجاري فإنه بعدحكم الشارع بنجاسة العاصم مع عاصميته فكيفيمكن القول بإطلاق دليل ماء الاستنجاء معانه قليل و تغير و اما لو فرض الجمود علىظاهر الدليل فيعارض مع دليل الانفعالبالتغيير و لا بد من ملاحظة النسبة فأقوللا شبهة في ان التغيير يحصل بالإن الأول منالملاقاة فإذا فرض أغلبية ذلك فانصرافدليل الاستنجاء عنه يوجب حمله على الفردالنادر و مع ذلك لا فائدة في الاستدلال بانهذا لا يكون أعظم و أقوى من العاصم و لكنالكلام [1] في الغلبة و هي ممنوعة فلا يشملالإطلاق المقام و إذا وصلت النوبة إلىالمعارضة فنلاحظ ان دليل انفعال المتغيرعام و دليلنا على طهارته مطلق فإذا دارالأمر بين العام و المطلق فالعام مقدم كماحرر في الأصول لأن دلالة العام على افرادهبالوضع و دلالة المطلق بمقدمات الحكمة ومن مقدماتها عدم البيان و لما فرضنا دلالةالعام بوضع فيصير بيانا فاللابيان معالبيان لا يعارض و لو فرضنا الإطلاق في كلاالطرفين فإطلاق دليل المتغير يقدمللأظهرية و ملاك الأظهرية هو الحكم بنجاسةالمتغير من العواصم أيضا فشمول دليل طهارةماء الاستنجاء لصورة التغير غير وجيه ففيصورة الاجتماع يقدم دليل المتغير بعدصيرورتهما عامين من وجه أذى مورد اجتماعهماء الاستنجاء المتغير و مورد افتراق دليلالمتغير، المتغير غير الاستنجاء و موردافتراق مقابله الاستنجاء الغير المتغير.


[1] أقول ان ممنوعية الغلبة و إنكارها غيروجيهة لأن الناس غالبا يصيرون متلوثابالعذرة و لو قليلا فغسالة الاستنجاء يصيرمتغيرا و من لا يكون كذلك يكون من الفردالنادر و لكن الاشكال يرفع بان نقول مناطالتغير لا يكون في الآن الأول بل بعد تمامالطهارة و التغيير في هذه الصورة قليل جدانعم إذا وقع الثوب في الان الأول معالتغيير فيها فينجس.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست