responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 293

(1) اعلم ان القطرات التي تقع في الإناء عندالغسل لا تخلو ثبوتا عن ثلاثة صور الاولىان تكون مندكة عرفا في الماء الغيرالمستعمل و الثانية ان تكون غير مندكة ولكنها أقل من الماء و الثالثة ان تكون أكثرمنه [1].

اما الصورة الاولى فلا إشكال في جوازاستعمال الماء ثانيا و عدم صدق العنوانعليه فيكون خارجا من حيث الموضوع لانالماء لا يصير داخلا في المستعمل بالقطراتالمندكة سواء قلنا بأن غسالة الحدث طاهرةكما هو التحقيق على فرض عدم الخبث في البدنأو نجسة و لا فرق أيضا بين ان نفصل بين جوازاستعمال ما يستعمل في الوضوء و عدم جواز مايستعمل في الغسل أم لا فعلى اى تقدير لاإشكال في المقام لقصور الدليل و لرواياتخاصة نذكرها في المقام.

و ما يتوهم من المنع المستفاد من روايةابن سنان (باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 12)بأنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل فيطهارة الثوب و الجنابة ممنوع لان موضوعالحكم التعبدي بعدم الجواز هو الماءالمستعمل و ظهر مما ذكرناه ان الماء لايصدق عليه المستعمل بالقطرات المندكة هذامع غمض العين عن الإشكال في السند والدلالة بأن نقول وردت في مقام بيانالطهارة و النجاسة و عدم جواز الاستعماليكون بواسطة النجاسة و الا فالمنع أشد أماالروايات الخاصة فمنها صحيحة شهاب بن عبدربه (باب 9 من أبواب المضاف ح 4) عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال في الجنب يغتسلفيقطر الماء عن جسده في الإناء فينضح منالأرض فيصير في الإناء انه لا بأس بهذاكله.

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام لابأس بهذا كله سواء كان من الأرض أو البدنبعد السؤال عن القطرات.

و منها رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (فيالباب المتقدم ح 2) بعد بيان كيفية الغسلذكر فيها فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع و ما وصفت لك فلا بأس، و تقريب‌


[1] أقول و يمكن تصوير قسم رابع و هو ان يكونمساويا و حكمه يظهر من البحث في صورةالأكثرية أو الأقلية و قد تعرض مد ظله لحكمهذا القسم في مطاوي البحث‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست