responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 232

الحلف إذا لم يكن الاحتياج إليه في المقامأيضا يقدم الأكثر و هكذا الرواية الثانيةلا يستفاد منها انه مع عدم التساوي لايحتاج إلى القرعة و الحلف بل يقدم الأكثر.

و الحاصل انه لا نطاق لهاتين الروايتينلما ادعى فما ذكره المصنف من التهاتر و هذاكلاهما مشكل اما الثاني فقد عرفت و اماالأول فلان الأصل الاولى في صورة التعارضالتكاذب حتى في الروايات و لكن قام الدليلالتعبدي على تقديم أشهرها في مورد الخبرينو نقتصر عليه.

في ان الكرية تثبت باليد أم لا



مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و بالبينة

مسألة 9 الكرية تثبت بالعلم و بالبينة و فيثبوتها بقول صاحب اليد وجه و ان كان لايخلو عن [1] اشكال كما ان في [2] اخبارالعدل الواحد اشكالا.

(1) اعلم انه لا شبهة و لا ريب في ان البينةتثبت بها الكرية كما تثبت بها النجاسةفإنه إذا تعدّينا عن موردها و هو بابالمرافعات و شملت صورة كون الادعاء إثباتنجاسة شي‌ء شملت كل مورد و لا اختصاص لهابمورد دون مورد.

و لا إشكال أيضا في انها تثبت بالعلم لانهعين الكشف إنما الإشكال في ان الكرية هلتثبت باليد أم لا.

و العجب من المصنف (قده) فإنه مع حكمه بأنالنجاسة تثبت بقول ذي اليد و لو لم يوجبالوثوق قد أشكل هنا و لكن ما هو التحقيقعندنا ثبوتها بقول ذي اليد مثل النجاسات.


[1] لا اشكال فيه لان اليد أمارة عرفيةعقلائية و إمضاء أماريتها في غير المقاميكفى له.

[2] مر عدم الاشكال فيه أيضا في صورة عدمالمعارض له و الاحتياط حسن‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست