responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 212

من الأعلى إلى الأسفل و في مقابل هذاالقول قول من يقول بان تساوى السطوح شرط فيالتطهير.

و فيه انه لا دليل لنا على ما ذكروه [1] الاان يستفاد من روايات الحمام فإنه يكونجريانه من الأعلى إلى الأسفل غالبا.

و اما قول من يشترط تساوى السطوح فيمكن انيكون من جهة صدق الوحدة فعلى هذا فكلامالمصنف يكون في غاية المتانة فإنه بأي نحوحصلت الوحدة و الاتصال يحصل التطهير غايةالأمر إذا كان من الأعلى إلى الأسفل ينطبقدليل الحمام و إذا كان بالعكس ينطبق دليلالمادة.

اما الثاني و هو وجوب الإلقاء دفعة فمجهولالمراد و من العجب ادعاء صاحب الجواهر(قده) النص و لكن لم نجده في كتب الأحاديث واما ان كان المراد ان الدفعة العرفيةلازمة و لا يكفى ان يكون الإلقاء بدفعاتمتفرقات مثل ان يلقى فيه بقدره مثلابدفعات فهذا كلام صحيح و لا يمكن القولبالطهارة إذا كان الإلقاء بالدفعات بهذاالمعنى الا من باب متمم الكر و هو كما ترى.

و ان كان المراد ان الدفعة التدريجية لاتكفي لأنها توجب ان ينجس كل جزء إذا وصلالى النجس قبل التطهير فلا يصح فيجب انيلاحظ المبادي التي استفدنا منها ان الكرعاصم مطهر:

فمنها الاتصال بالمادة و هو في البئر يكفىان يكون عرفيا فإذا كان كذلك نعلم انه لايتصل بتمام المبدء بل بجزء منه و هذا يكفيللطهارة فالكر أيضا كذلك.

و منها نفس دليل الكر و التمسك بالوحدة وهي أيضا حاصلة فعلى هذا لا وجه لما ذكروه.


[1] أقول انه أضف الى ذلك ان لفظ الإلقاءيكون من الفقهاء و لا يكون في كلام الامامعليه السّلام حتى نتمسك بظهوره و تعبيرهمبهذه العبارة يكون للأغلبية كما قالالهمداني قده أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست