نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 207
إذا كانت كرا يشملها دليل الكر و الافدليل الانفعال إذا لم نقل بانصرافه عنالبئر و امّا إذا قلنا به فالنسبة بينهماعموم من وجه فمورد الافتراق القليل الذيغير البئر فيشمله دليل الانفعال و لايعارضه دليل البئر و الكر الذي هو البئرفيشمله دليل البئر و لا يعارضه دليلالانفعال و مورد الاجتماع البئر الذي يكونقليلا فنحتمل ان يكون بئرا حتى يكون عاصماأو لا فيكون حكمه حكم القليل فلما كانالمخصص لدليل الانفعال و هو البئر منفصلاعنه فلا يسري إجماله اليه فينطبق علىالمورد إذا لم نقل انه حاكم عليه و اما إذاقلناه فيسري إجماله إليه فيرجع اما الىعمومات الطهارة أو قاعدتها هذا على المسلكالمختار. و اما على الثاني و هو القول بالنجاسة ففيالشبهة المفهومية يحصل التعارض بين دليلالكر و دليل البئر لأنه لا ندري ان هذا بئرحتى يكون الكر منه أيضا ينجس بالملاقاةأولا فيكون حكمه حكم سائر المياه و ينحصرنجاسته بالقليل. و الحاصل النسبة بينهما عموم من وجه الكرغير البئر و البئر القليل يكون موردافتراق الدليلين و مورد الاجتماع البئرالكر فإذا كان بئرا ينجس و الا فلا علىمذهب القائل بالنجاسة مطلقا هذا إذا كاندليل الانفعال منصرفا عن عنوان البئر اماإذا لم يكن كذلك فيفصل بين ما إذا كان كرافإنه قد خصص دليل الانفعال قطعا و ما كانقليلا فينجس لدخوله تحت دليل الانفعال واما في مورد التعارض فان كان دليل البئرحاكما ففي شبهتها المفهومية لا يمكنالتمسك بعام الانفعال و ان كان مخصصافلانفصاله لا يسري إجماله إليه فعلى الأوليرجع الى عمومات الفوق أو قاعدة الطهارةأو استصحابها. ثم هنا شيء و هو ان القائلين بالنجاسة فيالشبهة المفهومية يجب ان لا يقولوابالتطهير بواسطة النزح لان هذا طريق تعبديفي البئر دون سائر المياه فكيفية تطهيرهذا الماء [1] لا محالة لا يكون الابالاتصال بالعاصم و إذا كان للنزح وجوبتعبدي [1] أقول و أضف إليه انه على فرض كونه مقدمةللتطهير مع كون وجوبه وجوبا شرطيا تعبديافلازمه الاحتياط اى ان قيل التطهير منحصربالنزح في البئر فهنا يجب الاحتياط بالنزحو الاتصال و لكن الانصاف يكون على التطهيربالاتصال فقط.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 207