responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 182

فالصحيح في الجواب ان يقال لا دليل لناعلى العصر بل يمكن ان يكون لنا دليلاصطيادى من صبّ الماء على بول الرضيع فانفيه يحكم بالصب من دون اعتبار التعدد والعصر: بيان ذلك انّ لفظ «صبّ و أصاب» و انكانا من مادتين الا انه يرجع معناهما الىواحد ففي دليل المطر أيضا يقال كلما اصابهماء المطر و لا يقال كلما غسله ماء المطرفلعل في هذا التعبير نكتة و لكن هذا لا وجهله [1] و الحاصل نقول انه لا نحتاج الىالعصر من جهة غير هذا الدليل.

اما التعدد فلا نحتاج إليه أيضا لإطلاقدليل المطر و قيل هنا أيضا يعارض دليلالمطر مع ما يدل على وجوب التعدد في مثلالبول و القاعدة بالتقرير السابق تقتضيرجحان دليل المطر لحفظ عنوانه و فيه ما مرمن ان حفظ العنوان يمكن ان يكون بالفرق بينالوارد و المورود [2] و الصحيح في الجوابان يقال لا إطلاق لروايات البول حتى يشملصورة كون المطهر مطرا لان رواياته يكون فيموارد خاصة هذا أولا و ثانيا ان رواياتالمطر عام في مورده ففي بعضها يسئل عنالبول و لا قيد فيها بالتعدد فهي في موردهاناصة لا يعتريها شك و لا ريب فتقدم. هذا فيالبول و التفصيل بينه و بين سائر النجاساتبعد عدم الاحتياج الى التعدد أيضا سخيف.

ثم من الروايات الدالة على التعدد قوله(باب 1 من أبواب النجاسات ح 1) سئلته عنالبول قال اغسله مرتين و هو كما ذكر لايأتي في المقام.

اما الفرع الثاني [3] و هو ان الملاقاةالمزيلة تكفى لرفع القذارة أم لاففيه‌


[1] أقول ان ما ذكر يكون وجه عدم الموجهية ولكن يمكن ان يقال ان قيد الجريان في بعضالروايات يفهم منه الغسل و عدم كفايةالإصابة فقط.

[2] أقول ان هذا لا يكون فارقا لان ماءالمطر يكون في جلّ الأحوال لولا كله وارداو لا يبقى نتيجة حتى يقال في صورة كونهمورودا لا ينجس.

[3] أقول انه لا شبهة في ان ازالة العينلازمة و لكن لا يكتفى بها في القليل و فيالعواصم أيضا كذلك فإن كيفية الغسل منوطةبنظر العرف و هو يرفع القذارة العينيةأولا ثم يطهر و اما إذا لم يكن للنجاسة عينفيكفي مطلق ملاقاته اى غسله مع العاصم‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست