responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 16

هو ان الجنابة يجب ان ترفع و لذا انزل منالسماء ماء للتطهير منها و احتمال انالرافع له في غير المورد التراب أو غيرهغير وجيه و القرآن يبين الأحكام الكليةغالبا.

و الحاصل ان الآية في مقام بيان ما يرفع بهحدث الجنابة في كل مورد و المورد فيها غيرمخصص هذا حكم الايات.

و اما الروايات فهي متواترة مضمونا بانالماء طاهر و مطهر و هي تارة تدل علىالطاهرية و تارة على المطهرية و تارة علىالمطهرية و الطاهرية فمنها قوله عليهالسّلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر(في الوسائل في باب 1 من أبواب الماء المطلقح 5) و هذه الرواية يمكن ان يكون صدرها حكماواقعيا و من الذيل يفهم الاستصحاب فانصدرها الماء كله طاهر، ان كان حكما واقعيالا يغيى بغاية و لا يقيد بقيد فنقول معناهان الماء إذا صار مشكوكا طهارته فهو طاهرحتى يعلم انه قذر و الا فالواقعيات لا يمكنان تكون مقيدة بالعلم بها فباعتبار الصدريفهم الحكم الواقعي و هو الماء كله طاهر وبالذيل ان كان له حالة سابقه يفهمالاستصحاب و الا فقاعدة الطهارة فان لميكن هذا التوجيه مرضيا عندك و كانتالرواية لبيان الحكم الظاهري أيضافالاستدلال بها تام لانه لما بين الحكمالظاهري فيفهم منه ان الواقع أيضا كذلك والا فالنجس الواقعي لا يمكن جعل الحكمالظاهري في مورده بالطهارة فلا فرق بينكونه حكما ظاهريا أو واقعيا، و مثله ما عنجميل بن دراج عن ابى عبد اللّه في حديث قالعليه السّلام ان اللّه جعل التراب طهوراكما جعل الماء طهورا قال قال الصادق عليهالسّلام كل ماء طاهر الا ما علمت انه قذر(في الوسائل باب 1 من الماء المطلق ح 1 و 2).

و منها قوله عليه السّلام الماء يطهر و لايطهر (في الوسائل باب 1 من الماء المطلق ح 3و هذا ناص لبيان المطهرية بالمدلولالمطابقي في صيغة المبنى للفاعل من الفقرةو اما صيغة المبني للمفعول منها فسيجي‌ءمعناها.

و منها صحيحة داود بن فرقد (في البابالمتقدم ح 4) عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرةبول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست