responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 152

حتى يصير من الشبهة المصداقية في المخصصبل نأخذ المنطوق و نشك في مصداقه فيصير منالشبهة المصداقية في نفس العام.

الثاني انه (قده) لعل نظره التفصيل بينلوازم الوجود و لوازم الماهية فإن كان مثلالقرشية و اللون التي تكون من لوازمالوجود يمكن جريان الاستصحاب فيها فنقوللم تكن مرية و لم تكن قرشية و ان كان منقبيل الثاني لا يمكن جريان الاستصحاب لانالوقت الذي لم تكن المرأة موجودة لا يمكننسبة القرشية إليها فيه فيمكن له جعلالمقام مما يكون من لوازم الماهية دون ذاكلأن المادة تكون من لوازمها و لكن الكريةتكون سعة في الطبيعي.

و فيه على فرض وجود اللوازم للماهية لايفرق بين الكرية و المادة لأن الكر أيضا كممتصل و يكون من لوازم الوجود. و الحقيقبالمقام أن أقول لست ادرى ما المراد منالفرق.

المقام الثالث في الاشكال على تفكيكاللوازم و هو الحكم بطهارة الماء و عدممطهريته لملاقيه عن المحقق العراقي (قده)فإنه (ره) يقول على فرض جريان القاعدةيلزمها الكرية لا من جهة انه لا يلتزمبتفكيك لوازم الأصول فإن القول بنجاسةالثوب مثلا و طهارة الماء غير عزيز أمثالهفي الفقه الا انه (قده) يقول بان كل جزء مناجزاء الملاقي إذا لاقى اجزاء الماء يصيرطاهرا لان هذا الماء في حال الملاقاةمحكوم بالطهارة فكيف لا يطهر النجس والدليل دل على ان الماء القليل المورودفيه النجاسة ينجس و لا يطهر [1] و لكن فيالمقام لما لم يحرز القلة و هذا الماء أيضامحكوم بالطهارة لا يشمله الدليل فلا مناصالا عن القول بالطهارة.


[1] أقول ليس هذا الا بيان الملازمة و علىفرض القول بتفكيك اللوازم لا يبعد هناأيضا القول به لأن قاعدة الطهارة أصل و لايثبت لازمها و هو الكرية لأنه مثبت.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست