responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 142

لاقى الكر يجب ان يصدق و لازمه إحرازعنوان الوحدة فما لم يحرز الوحدة بل شكفيها يرجع الى قاعدة الطهارة أو عمومالانفعال على اختلاف القولين.

و أيضا مفهوم روايات باب الحمام يستفادمنه عدم تقوى السافل بالعالي فإذا قيل انماء الحمام كماء الجاري اعنى كما انه يجبان يكون له مادة كذلك الحمام فالتقوى يكونمن جهة ان العالي يكون كرا فعاصمية الحياضالصغار مترتبة على كرية المبدء فإذا ثبتان السافل لا يتقوى بالعالي الا ان يكون لهمادة فالعالى لا يتقوى من السافلبالأولوية.

و فيه أولا انه لا يستفاد من دليل ماءالحمام وجوب عاصمية المادة و كريتها نعمان قيل به لعله يكون من باب عدم الدليل. وثانيا ان ماء الحمام يفهم من لسان دليله انيتقوى العالي من السافل فلعل القول بأنالمادة يجب ان تكون كرا يكون من بابالإجماع فالتحقيق في المقام التشكيك فيكبرى الملاقاة.

و اما مستند الثالث و هو القول بتقوىالسافل من العالي دون العكس فوجهان كلاهمابلا وجه.

الأول ان الوحدة و ان كانت هي الملاك الاانه يمكن القول بان صدقها يصير حيثياواقعا اعنى العرف إذا نظر في المقام الىالسافل يرى العالي تبعا له فيرى حكمه له وانه يتقوى به و اما إذا نظر الى العالي لايرى السافل تبعا له و جزء منه بحيث يكونحكمه له فإذا كان أقل من الكر فلاقاه شي‌ءمن النجس ينفعل.

و فيه ان ملاك التنجيس و لو كان بحسب النظرالعرفي الا ان ادعاء صدق الوحدة العرفيةهنا و صدق عنوان لاقى مشكل.

الثاني التبعيض الحكمي بأن نقول و لو لميصدق الوحدة الا انه يمكن ان يكون للسافلحكم الكردون العالي كما في ماء الحمام.

و فيه ان هذا و لو كان معقولا ثبوتا الاانه لا دليل عليه إثباتا و دليل ماء الحماملا ربط له بالمقام لانه يكون عنوانا آخرغير الكر فتحصل من جميع ما ذكرناه ان‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست