ثمّ نقولُ: اِذا كان لحملِ محمول علي موضوع دائماً، أو سلبِه عنه دائماً، أو لحمله أو سلبه في وقت معيّن يكونان فيه بالضرورة علّةٌ لتلك العلّة صارت النسبةُ بينَ الموضوع و المحمول تلك النسبةَ، و ذاتُ المحمول و الموضوع ليس لهما ـ لولا تلك العلّةُ ـ تلك النسبةُ بالوجوب بل بالإمكان; و إذا عُلِما من غير الوجه الّذي به صار حكمُ ما بينهما ضروريّاً علي تلك النسبة فقد عُلما من جهة غيرِ الجهة الّتي بها لا يمكنُ أَلاّ يكونا بتلك الحال، و ذلك هو أن يُعلمَ الحكمُ بوجه غيرِ وجهِ السبب الّذي يوجبه، لأن كلَّ نسبة للموضوع إلي المحمول المذكورين، و للمحمول إلي الموضوع المذكورين تُفرضُ واقعةً لا من الجهة الّتي توجبها العلّةُ، فهي واقعةٌ من جهة إمكان لا وجوب.فيكون قد عُلم أَنّ كذا كذا، و لم يُعلمْ أَنّه لا يمكنُ أَلاّ يكونَ كذا; إذ لا يعلمُ ما به لا يمكنُ ألاّ يكونَ كذا.فإن قاس إنسانٌ فقال: «إِنَّ فلاناً به بياضُ البول في حمّي حادّة، و كلُّ مَن به بياضُ بول في حمّي حادّة فهو يعرض له سرسامٌ» و أَنتجَ، لم يكن له بما أَنتجَ علمٌ يقينيٌّ أو يَعلمَ.
فصل هشتم
در باب اينكه علم يقيني به آنچه داراي
سبب است از ناحيه سبب ميباشد و
رعايت نسبتهاي حدودِ برهان از اين جهت
اينك ميگوييم: وقتي كه براي حمل دائمي محمولي بر موضوعي و يا سلب دائمي محمولي از موضوعي و يا حمل و سلب در وقتي خاصّ كه در آن وقت اين حمل و يا سلبْ ضرورت