به قائل عدا المقنع [١] ، لما قيل : من أنّه أفتى بمضمونها ، فلعلّها تسقط عن
الحجّيّة من هذه الجهة ، هذا مع عدم صلوحها لمعارضة ما يأتي في حجج القول
بالطهارة.
ومنها
: حسنة هارون بن
حمزة الغنوي المتقدّمة المذيّلة بقوله عليهالسلام : « غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » [٢].
وفيه : أنّ عدم
الانتفاع بما يقع فيه مبالغة في الكراهة ، وتأكيد في استحباب التنزّه بملاحظة
الأخبار المبيحة الآتية ، مع أنّه لا ملازمة بينه وبين النجاسة كما هو محلّ النزاع
، فلعلّه من جهة السمّية أيضا كما عرفت القول به عن التذكرة [٣] واستحسنه
المدارك [٤].
ومع هذا كلّه
فهي غير صالحة لمعارضة الأخبار المشار إليها ، فإنّها عموما وخصوصا كثيرة جدّا ،
فمن الأخبار العامّة صحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة [٥] المشتملة على
نفي البأس عن فضل أشياء ، منها : الوحش.
ورواية ابن
مسكان المتقدّمة [٦] عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب والسنّور ، أو شرب منه
جمل أو دابّة أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال : « نعم ، إلّا أن تجد غيره
فتنزّه عنه » بالتقريب المتقدّم ، مع عدم قادحيّة خروج الكلب عن مدلولها بدليل ،
وحمل الماء على الكرّ ـ مع أنّه مطلق ـ بقرينة ولوغ الكلب بعيد ، فتأمّل.
ومنها
: الموثّق عن
عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : سئل عن الخنفساء والذباب
والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال : « كلّ
ما ليس له دم فلا بأس به » [٧].
ورواية حفص بن
غياث عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » [٨].
ورواية محمّد
بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تفسد الماء إلّا ما كانت له