وصاحب الذخيرة [١] ، وعن ظاهر جماعة كالتنقيح [٢] ، والسرائر [٣] ، والمنتهى [٤] ، بل لم نقف
على حكاية خلاف في المسألة عن أصحابنا ، بل عن العامّة أيضا عدا ما عن الشافعي على
ما في حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني قائلا : « ونقل الإجماع في هذه المسألة غير
واحد من الفقهاء ، منهم الفاضلان [٥] ، بل ما نقلوا خلافا إلّا عن الشافعي ، فإنّه قال : «
يجتهد المكلّف في تحصيل الأمارات المرجّحات ومع العجز يتخيّر » [٦] ، فالظاهر
أنّها وفاقيّة بين المسلمين جميعا » [٧] انتهى.
والعجب عن صاحب
المدارك [٨] في جعله مذهب الأصحاب ، مشعرا بدعوى الإجماع ، مع ميله
إلى جواز الارتكاب إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه ، إلّا أن يكون
ذلك من جهة القدح في هذا الإجماع بتضعيف مستنده حسبما يأتي في كلامه.
والحقّ ما
صاروا إليه ، واستقرّت عليه فتاواهم ، وانعقد عليه إجماعهم من وجوب الامتناع عن
الجميع ، ومستنده من النقل الموثّقان المتقدّمان في أخبار انفعال القليل.
أحدهما : ما عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه إناءان ، فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا
يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : « يهريقهما [جميعا] ويتيمّم إن
شاء الله » [٩].
وثانيهما
: ما عن عمّار
الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما
قذر لا يدري أيّهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره؟ قال عليهالسلام : « يهريقهما جميعا ويتيمّم » [١٠].
والخبران
المتقدّمان في مسألة إناطة أحكام النجاسة بالعلم بتحقّق السبب ،