responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 709

وعن جماعة دعوى الشهرة فيه [١] ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه [٢].

وعن الغنية : الإجماع عليه [٣] ، واختلفت الحكاية عن ابن بابويه ففي المختلف ينزح منها سبع دلاء ، حكاه عنه في مسألة العقرب أيضا قائلا : « وقال عليّ بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان ، فاستق منها للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شي‌ء » [٤].

وعن المحقّق في المعتبر [٥] أنّه نقل عبارة الرسالة المذكورة بحيث كان فيها دلو واحد في موضع السبع.

وعن صاحب المعالم : « وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة الّتي عليها آثار الصحّة « دلاء » بدون السبع » [٦].

وعنه أيضا ـ عقيب الكلام المذكور المنقول بالمعنى ـ : « وعلى ما فيها ربّما لا يبقى في المسألة خلاف ، لأنّ لفظ « الدلاء » لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث لما مرّ تقديره »[٧] انتهى.

واعترف غير واحد بعدم ورود نصّ فيها بالخصوص.

وعن المعتبر : « ويمكن الاستدلال بما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام :

« قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [٨] فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته [٩].

وفي المختلف : « احتجّ الأكثرون برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأصغره العصفور ينزح منها دلو واحد [١٠].

وللحيّة يجب فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا.


[١] كما في ذكرى الشيعة ١ : ٩٨ ـ كشف اللثام ١ : ٣٤٥.

[٢] السرائر ١ : ٨٣.

[٣] غنية النزوع : ٤٩.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٢١٢.

[٥] و [٩] المعتبر : ١٨.

[٦] و [٧] فقه المعالم ١ : ٢٤٣ نقلا بالمعنى.

[٨]الكافي ٣ : ٦ / ٧ ـ الوسائل ١ : ١٨٠ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦.

[١٠]التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٨.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست