وعن جماعة دعوى
الشهرة فيه [١] ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه [٢].
وعن الغنية :
الإجماع عليه [٣] ، واختلفت الحكاية عن ابن بابويه ففي المختلف ينزح منها
سبع دلاء ، حكاه عنه في مسألة العقرب أيضا قائلا : « وقال عليّ بن بابويه في
رسالته : إذا وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان ، فاستق منها
للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شيء » [٤].
وعن المحقّق في
المعتبر [٥] أنّه نقل عبارة الرسالة المذكورة بحيث كان فيها دلو
واحد في موضع السبع.
وعن صاحب
المعالم : « وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة الّتي عليها آثار الصحّة « دلاء
» بدون السبع » [٦].
وعنه أيضا ـ عقيب
الكلام المذكور المنقول بالمعنى ـ : « وعلى ما فيها ربّما لا يبقى في المسألة خلاف
، لأنّ لفظ « الدلاء » لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث لما مرّ تقديره »[٧] انتهى.
واعترف غير
واحد بعدم ورود نصّ فيها بالخصوص.
وعن المعتبر :
« ويمكن الاستدلال بما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام :
« قال إذا سقط
في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [٨] فينزّل على
الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته [٩].
وفي المختلف :
« احتجّ الأكثرون برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح
منها سبعون دلوا ، وأصغره العصفور ينزح منها دلو واحد [١٠].
وللحيّة يجب
فيها أكثر من العصفور وإلّا لم يختصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث
لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريبا.
[١] كما في ذكرى
الشيعة ١ : ٩٨ ـ كشف اللثام ١ : ٣٤٥.