responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 705

في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من الحيثيّات المستقلّة بأحكام اخر ، وقد تقدّم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت الإنسان.

ومن هنا يعلم اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر ، وأمّا هو فاغتساله يندرج في عنوان ما لا نصّ فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر حكم بالخصوص ، وإلّا فالواجب إجراء حكمه ، وأمّا الذكر والانثى فالظاهر من الإطلاق عدم الفرق بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن ، والله أعلم.

المسألة التاسعة : فيما ينزح له خمس ، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج ، لكن عن مقنعة [١] المفيد وجماعة آخرين تقييده بالجلّال ، بل في الحاشية الميسيّة على الشرائع [٢] أنّ المشهور اختصاص النزح بالجلّال منه ، وعن التذكرة [٣] : « أنّ الأكثر قيّده بذلك » ، وعن نهاية الشيخ [٤] وجماعة غير الأوّلين عدم تقييده بذلك ، بل عن الروضة [٥] والروض [٦] : « أنّه المشهور ».

ولم نعرف دليل هذا الحكم في شي‌ء من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف بعدم الوقوف على دليل عليه ، وإن شئت لاحظ العلّامة في المنتهى قائلا : « ولم أقف على حديث يدلّ على شي‌ء منهما » [٧].

وعن معتبر المحقّق : « وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأنّ ما ليس بجلّال ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيسا ، أمّا الجلّال فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل » [٨].

وفي المدارك : « ولم أقف على نصّ يقتضي النزح لذلك » [٩].

لكن في حاشية هذه العبارة للعلّامة البهبهاني : « الظاهر أنّ المفيد رحمه‌الله ومثله ممّن حكم بهذا الحكم كان لهم نصّ » [١٠] انتهى.

ويمكن تأييد القول الآخر بأنّ فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة ، بناء


[١] المقنعة : ٦٨ ، وفي هامش المقنعة : عن بعض النسخ « الدجاج الجلّالة ».

[٢] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١١٨.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧.

[٤] النهاية ١ : ٢٠٩.

[٥] الروضة البهيّة ١ : ٤٢.

[٦] روض الجنان : ١٥٤. (٧) منتهى المطلب ١ : ٩٤.

[٨] المعتبر : ١٨. (٩) مدارك الأحكام ١ : ٩٢.

[١٠] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١٤٢.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست