في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من
الحيثيّات المستقلّة بأحكام اخر ، وقد تقدّم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت
الإنسان.
ومن هنا يعلم
اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر ، وأمّا هو فاغتساله يندرج في عنوان ما لا نصّ
فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر حكم بالخصوص ،
وإلّا فالواجب إجراء حكمه ، وأمّا الذكر والانثى فالظاهر من الإطلاق عدم الفرق
بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن ، والله أعلم.
المسألة
التاسعة : فيما ينزح له خمس ، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج ، لكن عن مقنعة [١] المفيد وجماعة
آخرين تقييده بالجلّال ، بل في الحاشية الميسيّة على الشرائع [٢] أنّ المشهور
اختصاص النزح بالجلّال منه ، وعن التذكرة [٣] : « أنّ الأكثر قيّده بذلك » ، وعن نهاية الشيخ [٤] وجماعة غير
الأوّلين عدم تقييده بذلك ، بل عن الروضة [٥] والروض [٦] : « أنّه المشهور ».
ولم نعرف دليل
هذا الحكم في شيء من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف بعدم الوقوف على دليل
عليه ، وإن شئت لاحظ العلّامة في المنتهى قائلا : « ولم أقف على حديث يدلّ على شيء
منهما » [٧].
وعن معتبر
المحقّق : « وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأنّ ما ليس بجلّال ذرقه طاهر
، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيسا ، أمّا الجلّال فذرقه نجس لكن تقدير
نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل » [٨].
وفي المدارك :
« ولم أقف على نصّ يقتضي النزح لذلك » [٩].
لكن في حاشية
هذه العبارة للعلّامة البهبهاني : « الظاهر أنّ المفيد رحمهالله ومثله ممّن حكم بهذا الحكم كان لهم نصّ » [١٠] انتهى.
ويمكن تأييد
القول الآخر بأنّ فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة ، بناء
[١] المقنعة : ٦٨ ،
وفي هامش المقنعة : عن بعض النسخ « الدجاج الجلّالة ».