وإلّا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » ، ـ إلى أن قال ـ : « فلا بدّ من
إضمار عدد تضاف إليه تقديرا ، فتحمل على « العشرة » الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته
لهذا الجمع أخذا بالقدر المتيقّن ، وحوالة على أصالة براءة الذمّة » [١] فممّا لا
محصّل له ، من أنّ تأخير البيان فرع إرادة التعيين الّذي لم ينهض عليه إلى الآن
قرينة من عقل أو نقل ، فيبقى ظهور التخيير على ما هو شأن كلّ جمع منكر علّق عليه
الحكم سليما عمّا يعارضه أو يصلح معارضته ، وعلى تقدير وجوب التقدير فيكون أقلّ ما
يصلح إضافة إلى الجمع « عشرة » في حيّز المنع ، بل أقلّه على ما أطبق العرف واللغة
عليه « ثلاثة » ، فليحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد ، كما اعترف به غير واحد
منهم صاحب المدارك [٢].
وبالجملة : لو
لا الحكم مشهورا لكان سلب تعيين هذا العدد هنا ممّا لا إشكال فيه ، ولا شبهة
تعتريه ، لكن مخالفة المشهور أيضا ممّا لا تخلو عن إشكال ، وإذن كان الاحتياط في
طرفه ، فالمصير إليه حينئذ احتياطا ممّا لا بأس به.
المسألة
الثامنة : فيما ينزح له
سبع دلاء ، وهو امور :
أحدها
: موت الطير ،
المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما في محكيّ المسالك [٣] ، وجماعة ،
ومثله عن كتب العلّامة [٤] ، والموجز [٥] ، وشرحه [٦].
وعن الذكرى : «
أنّ الصادق فسّره بذلك » [٧] وعن جماعة الحمامة والدجاجة وما أشبههما [٨].
[٧] ذكرى الشيعة ١ :
٩٦ ، ولم ينسبه إلى الصادق عليهالسلام ، بل قال : « سبع لموت الطير ـ في المشهور
ـ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام وفسّر بالحمامة والنعامة وما
بينهما » ، نعم في مفتاح الكرامة ١ : ١١٤ وطهارة الشيخ ١ : ٢٣٤ كما هنا ، ومن
المظنون قويّا كون السبب فيه قراءتهم قوله : « فسّر » بصيغة المعلوم ، من دون
المراجعة إلى أصل الرواية.
[٨] كالمفيد في
المقنعة : ٦٦ ؛ والشيخ في المبسوط ١ : ١١ ؛ وابن زهرة في غنية النزوع : ٤٩ وفيه : «
أو ما ماثلهما ».