responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 67

فيه الريح فتوضّأ » [١].

ومنها : ما في الاستبصار من الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن أنتن ، فإن انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [٢].

ومنها : ما في التهذيب من الصحيح أو الحسن بالحسين بن الحسن بن أبان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت؟ قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » [٣].

ومنها : ما في الاستبصار في القويّ أو الصحيح بياسين بن ضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال : « إن تغيّر فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » [٤] ، ومن قوله : « وكذلك الدم » يمكن استفادة حكم اللون أيضا كما لا يخفى.

ومنها : ما في الكافي في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر [به] » [٥] ، ومثله ما في التهذيب [٦].

ومنها : ما في الاستبصار في الحسن عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر [الماء] [٧] » و [٨].


[١]الكافي ٣ : ٤ / ٤ ـ الوسائل ١ : ١٤١ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١١.

[٢]التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ـ الوسائل ١ : ١٧٣ ، ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠ ـ وفيه : « ... إلّا أن ينتن ».

[٣]التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٤ ـ الاستبصار ١ : ١٢ / ١٨ ـ الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٦.

[٤]التهذيب ١ : ٢١٧ / ٦٢٦ ـ الاستبصار ١ : ١٢ / ٢٠ ـ الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٣.

[٥]الكافي ٣ : ٤ / ٤ ـ الوسائل ١ : ١٤١ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١١.

[٦]الكافي ٣ : ٥ / ٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ـ الوسائل ١ : ١٧٠ ، ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١.

[٧] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٨]التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤ ـ الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٩ ـ الوسائل ١ : ٢٠٠ ، ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧.

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست