ومنها
: ما في
الاستبصار من الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة
ممّا وقع في البئر إلّا أن أنتن ، فإن انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [٢].
ومنها
: ما في التهذيب
من الصحيح أو الحسن بالحسين بن الحسن بن أبان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد
أنتنت؟ قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » [٣].
ومنها
: ما في
الاستبصار في القويّ أو الصحيح بياسين بن ضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال : «
إن تغيّر فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال
في الماء وأشباهه » [٤] ، ومن قوله : « وكذلك الدم » يمكن استفادة حكم اللون
أيضا كما لا يخفى.
ومنها
: ما في الكافي
في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر [به]
» [٥] ، ومثله ما في التهذيب [٦].
ومنها : ما في
الاستبصار في الحسن عن محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر
يتوضّأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر [الماء]
[٧] » و [٨].
[١]الكافي ٣ : ٤ /
٤ ـ الوسائل ١ : ١٤١ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١١.
[٢]التهذيب ١ : ٢٣٢
/ ٦٧٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ ـ الوسائل ١ : ١٧٣ ، ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح
١٠ ـ وفيه : « ... إلّا أن ينتن ».
[٣]التهذيب ١ : ٢١٦
/ ٦٢٤ ـ الاستبصار ١ : ١٢ / ١٨ ـ الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح
٦.
[٤]التهذيب ١ : ٢١٧
/ ٦٢٦ ـ الاستبصار ١ : ١٢ / ٢٠ ـ الوسائل ١ : ١٣٩ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح
٣.
[٥]الكافي ٣ : ٤ /
٤ ـ الوسائل ١ : ١٤١ ، ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١١.
[٦]الكافي ٣ : ٥ /
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ـ الوسائل ١ : ١٧٠ ، ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١.