الأكل والشرب » ، فإنّ استعماله فيهما محرّم قطعا » [١] ، وعزى ذلك
إلى المحقّق الثاني في شرح القواعد [٢] ، وثاني الشهيدين في الروضة [٣] ، وعنه في
المسالك : « أنّه حرام مع اعتقاد شرعيّته أمّا بدونه فلا » [٤].
وعن العلّامة
في النهاية إرادة المعنى الأوّل ، قائلا ـ بعد الحكم بالتحريم ـ : « إنّا لا نعني
بالتحريم حصول الإثم بذلك ، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث » [٥] ، واحتمله
صاحب المدارك أخيرا في عبارة الشرائع ، واحتجّ على الاحتمال الأوّل : « بأنّ
استعمال المكلّف النجس فيما يعدّه طهارة في نظر الشارع ، أو إزالة للنجاسة يتضمّن إدخال
ما ليس من الشرع فيه ، فيكون حراما لا محالة » [٦]وحكي مثل هذا الاحتجاج عن المحقّق الثاني ، قائلا : «
بأنّ استعمال المكلّف الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة ، إدخال لما ليس من
الشرع فيه ، فيكون حراما لا محالة » [٧].
فظهر من جميع
ما ذكر أنّ القائلين بإرادة الحرمة الشرعيّة مرادهم بها الحرمة التشريعيّة والظاهر
أنّ العلّامة في النهاية لا ينكر الحرمة بهذا المعنى ، بل الّذي نفاه إنّما هو
الحرمة الذاتيّة ، كما أنّ ظاهر الآخرين أنّهم لا ينكرون الحرمة بمعنى عدم الإجزاء
، كيف والحرمة التشريعيّة ممّا لا يعقل الالتزام بها إلّا مع الاعتراف بعدم
الإجزاء في نظر الشارع ، لأنّه الّذي يحقّق موضوع التشريع ويثبته مع علم المكلّف
به ، وأمّا الحرمة الذاتيّة فلم نقف على قائل بها بعنوان الجزم واليقين.
نعم ، يستفاد
عن المحقّق الخوانساري في شرح الدروس توهّم احتمالها ، حيث أنّه بعد ما تنظّر في
احتجاج المحقّق الثاني المتقدّم بقوله : « فيه نظر ، إذ كونه من قبيل الإدخال
الّذي يكون حراما ممنوع لا بدّ له من دليل ».
قال : « ويمكن
الاستدلال على الحرمة بالمعنى المتعارف في استعمال الماء النجس في الطهارة ، بما
ورد كثيرا في أكثر الروايات من النهي عن التوضّي والغسل بالمياه النجسة ، مثل ما
ورد في الماء المتغيّر بالنجاسة وغيره ، بحيث يفضي احصاؤه إلى تطويل