المسألة الآتية من كفاية الاتصال مطلقا في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ،
وعدم اشتراطه بتساوي السطوح مطلقا ـ : « بأنّ ذلك إمّا بناء على اتّحاد الماءين
عرفا وإن تغايرا محلّا فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، أو بناء على عدم
العموم فيما دلّ على انفعال القليل ، نظرا إلى اختصاص أكثره بصور مخصوصة ليس
المقام منها ، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث
يشمل المفروض ، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها » [١].
وذكر نظير ذلك
عقيب ما ذكر عند دفع استدلال من ذهب في عدم انفعال الكرّ إلى اشتراط المساواة » [٢].
ثمّ وافقه على
ذلك جماعة ممّن عاصرناهم وغيرهم ومنهم شيخنا في الجواهر ، فقال : « متى شكّ في
شمول إطلاقات الكرّ لفرد من الأفراد وشكّ في شمول القليل فلم يعلم دخوله في أيّ
القاعدتين ، فالظاهر أنّ الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يرفع
الخبث به بأن يوضع المتنجّس فيه كما يوضع في الجاري والكثير ، وإن كان لا يحكم
عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة ، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على
نحو ما يرفع بالقليل ، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا ، وكلّما كان
كذلك يجري عليه الحكم ، وكان السبب في ذلك أنّ احتمال الكرّيّة فيه كافية في حفظ
طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة » [٣].
وثانيهما
: ما صار إليه
شيخنا الآخر في شرحه للشرائع ، قائلا ـ بعد ما أفاد طريق المسألة حسبما نشير إليه
إجمالا ـ : « بأنّه لا بدّ من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرّيّة ،
سواء شكّ في مصداق الكرّ أو مفهومه ، كما إذا اختلف في مقدار الكرّ أو في اعتبار
اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق في لفظ الكرّ « نحوه ليرجع إليه
» [٤].
ثمّ عزاه بعد
كلام طويل في إثبات تلك المقالة إلى جماعة من أصحابنا ، حيث قال :