responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 84

الثاني أمارة للأوّل ، للإجماع المستفيض فيه في الجملة ، والآية ، سيّما على ما مرّ من التّفسير ، والأخبار المعتبرة المستفيضة.

وربّما يُسند إلى الصدوق الخلاف في النوم للمُجتمع [١] ، وإلى والده في مطلقه [٢] ، لبعض الرّوايات الضعيفة المحمولة على التقيّة [٣]. وهو ضعيف كأصل الإسناد.

وضمّ العين إلى الاذن في الأحاديث وكلام الفقهاء ، لتوجّه النوم إليها أوّلاً ، وإلّا فهي أضعف من غير السمع أيضاً.

والمشهور إلحاق كلّ مزيل للعقل بالنوم ، كالإغماء والجنون والسكر ، للإجماع ، نقله عن المسلمين في الأوّلين الشيخ [٤] ، وعن الأصحاب في الثالثة صاحب المدارك [٥] ، ويظهر من غيرهما أيضاً [٦] ، والعلّة المستفادة من الأخبار في النوم وهو ذهاب العقل.

وقد يستدلّ بصحيحة معمّر بن خلّاد [٧] ، ودلالتها ممنوعة [٨].


[١] الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٣ ، ١٤٨ ، أورد روايتين دالّتين على عدم النقض في هذه الحال ، وقد تعهّد في أوّل كتابه بأنّه لا يورد إلّا ما يفتي به. قال العلامة : وإن كانت هاتان الروايتان مذهباً له فقد صارت المسألة خلافيّة المختلف ١ : ٢٥٥.

[٢] نقله عنه في المختلف ١ : ٢٥٥.

[٣] وهو خبر سماعة وخبر آخر مرسل عن الكاظم (ع) انظر الوسائل ١ : ١٨١ ، أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١١ ، ١٢. ووجه الضعف في الثاني هو الإرسال ، ولعلّ وجه الضعف في الأوّل هو الكلام في سماعه وإبراهيم بن هاشم.

[٤] التهذيب ١ : ٥.

[٥] مدارك الأحكام ١ : ١٤٩.

[٦] قال العلامة : إنّه لم يعلم فيه مخالفاً. المنتهي ١ : ٢٠٢.

[٧] قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : يتوضّأ ، قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه ، قال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. الكافي ٣ : ٣٧ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ ح ١٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٤ ح ١.

[٨] لعلّ وجهه أنّ الإغفاء لغة هو النوم.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست