الثاني أمارة للأوّل ، للإجماع المستفيض فيه في الجملة ، والآية ، سيّما
على ما مرّ من التّفسير ، والأخبار المعتبرة المستفيضة.
وربّما يُسند
إلى الصدوق الخلاف في النوم للمُجتمع [١] ، وإلى والده في مطلقه [٢] ، لبعض الرّوايات الضعيفة المحمولة على التقيّة [٣]. وهو ضعيف كأصل الإسناد.
وضمّ العين إلى
الاذن في الأحاديث وكلام الفقهاء ، لتوجّه النوم إليها أوّلاً ، وإلّا فهي أضعف من
غير السمع أيضاً.
والمشهور إلحاق
كلّ مزيل للعقل بالنوم ، كالإغماء والجنون والسكر ، للإجماع ، نقله عن المسلمين في
الأوّلين الشيخ [٤] ، وعن الأصحاب في الثالثة صاحب المدارك [٥] ، ويظهر من غيرهما أيضاً [٦] ، والعلّة المستفادة من الأخبار في النوم وهو ذهاب
العقل.
وقد يستدلّ
بصحيحة معمّر بن خلّاد [٧] ، ودلالتها ممنوعة [٨].
[١] الفقيه ١ : ٣٨ ح
١٤٣ ، ١٤٨ ، أورد روايتين دالّتين على عدم النقض في هذه الحال ، وقد تعهّد في أوّل
كتابه بأنّه لا يورد إلّا ما يفتي به. قال العلامة : وإن كانت هاتان الروايتان
مذهباً له فقد صارت المسألة خلافيّة المختلف ١ : ٢٥٥.
[٣] وهو خبر سماعة
وخبر آخر مرسل عن الكاظم (ع) انظر الوسائل ١ : ١٨١ ، أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١١
، ١٢. ووجه الضعف في الثاني هو الإرسال ، ولعلّ وجه الضعف في الأوّل هو الكلام في
سماعه وإبراهيم بن هاشم.
[٦] قال العلامة :
إنّه لم يعلم فيه مخالفاً. المنتهي ١ : ٢٠٢.
[٧] قال : سألت أبا
الحسن (ع) عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد
مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : يتوضّأ ، قلت له :
إنّ الوضوء يشتدّ عليه ، قال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. الكافي ٣ :
٣٧ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ ح ١٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ٤ ح ١.