وقيل : إن علم
بالحالة السابقة فيأخذ بضدّها ، لأنّها إن كانت طهارة فقد ارتفعت بالحدث جزماً
فيستصحب الحدث لأنّه يقينيّ ، وإن كانت حدثاً فقد ارتفع بالطهارة فتستصحب لأنّها
يقينيّة [١].
وفيه : أنّ
الطهارة أيضاً يقينيّة في الاولى ، والحدث يقينيّ أيضاً [٢] في الثانية ، فلا مرجّح لاستصحاب أحدهما دون الأخر ،
لتساوي احتمالي تعاقب الحدثين أو الطهارتين مع عدمه ، وارتفاع الحالة الاولى لا
يستلزم ارتفاع مثلها في اللاحق.
وقيل : يأخذ
بمثل الحالة السّابقة ، وربّما يوجّه ذلك بتعارض الحدث والطهارة فيتساقطان ، فتبقى
الحالة الأُولى سالمة. وهو كما ترى.
واختار العلامة
هذا المسلك [٣] ، لكنّه أخرجه عن المسألة المفروضة ، واشترط اتّحادهما
في العدد ، واعتبر في الحدث اللاحق الناقضيّة وفي الطهارة الرافعيّة ، فيرتفع
احتمال تعاقب الطهارتين والحدثين ، فالحدث الناقض يرفع الطهارة السابقة لو علم
كونها طهارة ، فتكون الطهارة اللاحقة رافعة له ، فهو متطهّر ، والطهارة الرافعة
ترفع الحدث السابق لو علم كونها حدثاً ، فالحدث اللاحق ناقض لها ، فهو محدث. وهذه
المسألة خارجة عن صورة الشكّ إلّا في بادئ النظر.
ثمّ تصوير
احتمال الجهل بالحالة السابقة فرض نادر جدّاً إلّا في بادئ النظر ، وإلّا فهي إما
طهارة يقينيّة أو حدث يقيني ، أو مورد أحد المسائل الثلاث ، فيجري فيها حكم أحدها.
هذا حكم أصل الوضوء.
وأما لو شكّ في
فعل من أفعاله ، فإن كان متشاغلاً بالوضوء فيأتي به وبما بعده بلا خلاف ، للأصل ،
ونقل الإجماع ، وصحيحة زرارة في خصوص وجوب إعادة
[١] الجامع للشرائع :
٣٧ ، المعتبر ١ : ١٧١ ، جامع المقاصد ١ : ٢٣٧.