فالطهارة في
اللغة : النَّظافة والنزاهة ، وفي الاصطلاح : اسم للوضوء والغسل والتيمّم.
والأظهر أنّها حقيقة
فيما يُبيح الصلاة منها ، بل ما لا يجامع [١] الحدث الأكبر على إشكال ، للتبادر ، وصحّة السلب عن
غيرها.
بل الظاهر
كونها حقيقة شرعيّة في ذلك أيضاً ، سيّما في زمان الصادقين ومن بَعدهما عليهمالسلام ، للاستقراء ، ونفي اسم الطهارة عن وضوء الحائض في بعض
الأخبار.
والأظهر كونها
حقيقة في إزالة الخبث أيضاً ، فتكون مشتركة.
ثمّ على الأوّل
: الأظهر كونها مشكّكة ، لا مشتركة بين الثلاثة ، ولا متواطِئة ، ولا حقيقة في
المائيّة مجازاً في الترابيّة.
وكلّ منها
ينقسم إلى واجب وندب :
فالواجب من
الوضوء ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب.