نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 584
واثنتان منها في العكس كذلك. ويبقى اعتبار الخمس وفي ست عشرة صورة أُخرى لا
حاجة إلى ذكرها.
وفي المدارك
وغيره أنّ التباعد بخمس في سبع عشرة صورة ، وبسبع في سبع [١] ، وهو غفلة عن جعل التعارض بمنزلة التساوي ، مع أنّ ذلك
يوجب اعتبار السبع في ست لا سبع. إلّا أن يقال : التفوّق بحسب الجهة إنّما يعتبر
في البئر دون البالوعة جموداً على ظاهر النص ، وهو بعيد ، لأنّ ما دلّ على ذلك
يدلّ على علو الجهة ، وهو لا يتفاوت في البئر والبالوعة.
ثم إنّ ابن الجنيد
خالف المشهور وقال : تكره الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقرّ فيها من
أعلاها في مجرى الوادي ، إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعاً ،
وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت
محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس [٢].
واستدلّ له
برواية محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر يكون إلى جانبها الكنيف ، فقال لي : «إنّ مجرى
العيون كلّها من جهة مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف
أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ
من اثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ الشمال
فسبعة أذرع» [٣].
والرواية ضعيفة
[٤] ، والعمل على المشهور وإن كان العمل عليها أيضاً غير مضرّ ، حملاً لها على
الأفضليّة.