responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 577

المقدّر الواحد عن الجميع ، لأنّ الحكم إنّما تعلّق بما فيه من الماء.

وقد يتأمّل في ذلك بأنّ طهارة أرض البئر لم تثبت إلّا بنزح المقدّر ، فنجاستها مستصحبة.

وفيه : منع نجاسة الماء الخارج بعد ذلك ، لعدم استفادتها من أدلة نجاسة البئر ، والأصل طهارة الماء الخارج ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

ولو تعدّد موجب نزح الجميع وتعذّر ، ففي الاكتفاء بتراوح يوم إشكال ، يظهر وجهه من أصالة عدم التداخل ، ومن كون البدل في حكم المبدل.

الثالثة عشر : اختلفوا في حكم أبعاض ما له مقدّر فعن جماعة إلحاقها بالكلّ [١] ، ولا دليل عليه لتغايرهما. وألحقها بعضهم بما لا نصّ فيه [٢]. وفصّل صاحب المعالم بكفاية مقدّر الكلّ إن كان أقلّ من منزوح ما لا نصّ فيه ، تعدّياً من باب الأولويّة ، وإلّا فمنزوح ما لا نصّ فيه [٣]. وليس ببعيد.

وأما لو تعدّدت الأجزاء ، فإن وقع جميع الأجزاء دفعة ففيه إشكال ، لعدم انفهام ذلك من إطلاق الاسم.

وربما يفهم مما تقدّم من استثناء مثل مصير الدم القليل كثيراً استثناء ذلك من عدم تداخل الإجزاء أيضاً ، بل الشهيد جعل الحكم هكذا فيما لو وقع جميع الأجزاء في أكثر من دفعة أيضاً [٤].

وفيه نظر ؛ لعدم صدق اسم الكلّ عليه حينئذٍ ، بخلاف الدم الكثير ، فعلى الاستثناء والقول بالتداخل يجب نزح المقدّر مرّة ، أو منزوح ما لا نصّ فيه مرّة على


[١] كالشهيد في الذكرى : ١٠ ، فإنّه قال : أبعاض المقدّر كالمقدّر ، ويظهر من المنتهي ١ : ١٠٧.

[٢] احتمله في جامع المقاصد ١ : ١٤٥.

[٣] المعالم : ٩٧ ، ٩٨.

[٤] الذكرى : ١٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست