نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 577
المقدّر الواحد عن الجميع ، لأنّ الحكم إنّما تعلّق بما فيه من الماء.
وقد يتأمّل في
ذلك بأنّ طهارة أرض البئر لم تثبت إلّا بنزح المقدّر ، فنجاستها مستصحبة.
وفيه : منع
نجاسة الماء الخارج بعد ذلك ، لعدم استفادتها من أدلة نجاسة البئر ، والأصل طهارة
الماء الخارج ، وسيجيء تمام الكلام.
ولو تعدّد موجب
نزح الجميع وتعذّر ، ففي الاكتفاء بتراوح يوم إشكال ، يظهر وجهه من أصالة عدم
التداخل ، ومن كون البدل في حكم المبدل.
الثالثة
عشر : اختلفوا في
حكم أبعاض ما له مقدّر فعن جماعة إلحاقها بالكلّ [١] ، ولا دليل عليه لتغايرهما. وألحقها بعضهم بما لا نصّ
فيه [٢]. وفصّل صاحب المعالم بكفاية مقدّر الكلّ إن كان أقلّ من منزوح ما لا نصّ
فيه ، تعدّياً من باب الأولويّة ، وإلّا فمنزوح ما لا نصّ فيه [٣]. وليس ببعيد.
وأما لو تعدّدت
الأجزاء ، فإن وقع جميع الأجزاء دفعة ففيه إشكال ، لعدم انفهام ذلك من إطلاق
الاسم.
وربما يفهم مما
تقدّم من استثناء مثل مصير الدم القليل كثيراً استثناء ذلك من عدم تداخل الإجزاء
أيضاً ، بل الشهيد جعل الحكم هكذا فيما لو وقع جميع الأجزاء في أكثر من دفعة أيضاً
[٤].
وفيه نظر ؛
لعدم صدق اسم الكلّ عليه حينئذٍ ، بخلاف الدم الكثير ، فعلى الاستثناء والقول
بالتداخل يجب نزح المقدّر مرّة ، أو منزوح ما لا نصّ فيه مرّة على
[١] كالشهيد في
الذكرى : ١٠ ، فإنّه قال : أبعاض المقدّر كالمقدّر ، ويظهر من المنتهي ١ : ١٠٧.