نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 550
نزح الجميع للاستصحاب.
وقال صاحب
المعالم : والمتّجه عندي الاكتفاء بنزح ما يزيل التغيّر لو كان إن وجد إلى العلم
به سبيل ، وإلّا فالجميع ، وليس ذلك بطريق التعيين على التقديرين ، بل لأنّ
المقدار المطهر غير معلوم ، ومع بلوغ أحدهما يعلم حصوله ، لاشتمال كلّ منهما عليه [١] ، انتهى ونظره إلى اعتبار الأولويّة في التغيّر
التقديري ، قيل : والظاهر أنّ عند تقدير التغيّر إنّما تقدّر أقلّ مراتبه [٢] ، وفيه نظر.
تذنيب :
المشهور أنّه
إذا تعذّر نزح الجميع فيما قدّر له لغلبة الماء ، فيتراوح عليه أربعة رجال يوماً ،
كلّ اثنين دفعة ، وعن المنتهي أنّه لا يعرف فيه خلافاً من القائلين بالنجاسة [٣].
واستدلّوا عليه
بموثّقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام في خبر طويل ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة
أو خنزير ، قال : «تنزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، ثم
يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل ، وقد طهرت» [٤]
وقد حمل على
صورة التغيّر ، وإلّا فلا يجب نزح الجميع للمذكورات ، وهو إنّما يتمّ على القول
بوجوب نزح الجميع للمتغيّر ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ولا ينافي ذلك وجوب
التراوح فيما يجب النزح ، فإنّه بيان لعلاج ما يقتضي نزح الجميع ولم يمكن ،
وجوبياً كان الاقتضاء أو ندبياً ، ولا قائل بالفصل بين الوجوب
[١] المعالم : ٩٥ ،
ونقله عنه في مشارق الشموس : ٢٣٩.