responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 550

نزح الجميع للاستصحاب.

وقال صاحب المعالم : والمتّجه عندي الاكتفاء بنزح ما يزيل التغيّر لو كان إن وجد إلى العلم به سبيل ، وإلّا فالجميع ، وليس ذلك بطريق التعيين على التقديرين ، بل لأنّ المقدار المطهر غير معلوم ، ومع بلوغ أحدهما يعلم حصوله ، لاشتمال كلّ منهما عليه [١] ، انتهى ونظره إلى اعتبار الأولويّة في التغيّر التقديري ، قيل : والظاهر أنّ عند تقدير التغيّر إنّما تقدّر أقلّ مراتبه [٢] ، وفيه نظر.

تذنيب :

المشهور أنّه إذا تعذّر نزح الجميع فيما قدّر له لغلبة الماء ، فيتراوح عليه أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة ، وعن المنتهي أنّه لا يعرف فيه خلافاً من القائلين بالنجاسة [٣].

واستدلّوا عليه بموثّقة عمار ، عن الصادق عليه‌السلام في خبر طويل ، قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : «تنزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً إلى الليل ، وقد طهرت» [٤]

وقد حمل على صورة التغيّر ، وإلّا فلا يجب نزح الجميع للمذكورات ، وهو إنّما يتمّ على القول بوجوب نزح الجميع للمتغيّر ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ولا ينافي ذلك وجوب التراوح فيما يجب النزح ، فإنّه بيان لعلاج ما يقتضي نزح الجميع ولم يمكن ، وجوبياً كان الاقتضاء أو ندبياً ، ولا قائل بالفصل بين الوجوب


[١] المعالم : ٩٥ ، ونقله عنه في مشارق الشموس : ٢٣٩.

[٢] مشارق الشموس : ٢٢٢.

[٣] المنتهي ١ : ٧٣.

[٤] التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست