نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 548
بول وروث ما لا يؤكل لحمه عدا بول الرضيع والصبي والرجل [١] ، فلا دليل عليه.
ومما يجب نزح
الجميع له : ما لم يرد فيه نصّ على المشهور ، للاستصحاب ، وعدم ثبوت المقدّر. وذهب
الشيخ في المبسوط [٢] والعلامة في بعض كتبه [٣] إلى كفاية أربعين. واحتجّ الشيخ بقولهم عليهمالسلام : «ينزح منها أربعون دلواً إن صارت مُبخرة» [٤].
وعن البشرى
القول بكفاية ثلاثين دلواً [٥] ، لرواية كردويه الاتية في المسألة السادسة [٦].
واعترض على
احتجاج الشيخ بجهالة السند وعدم ذكر موجب النزح.
وأُجيب بأنّ
الشيخ ثقة ثبت ، فلا يضرّ إرساله ، والظاهر من احتجاجه دلالة صدرها المحذوف على ما
نحن فيه [٧].
وفيه ما فيه ،
لأنّ ما ذكر لا ينفي الخطأ عن الشيخ في الاجتهاد ، مع أنّه لا بدّ من تقييده بما
لو زال البخر بأربعين.
وعلى رواية
كردويه بضعف السند [٨] ، وعدم الدلالة أيضاً ، إذ موردها الأُمور المذكورة ،
ولا دلالة فيها على غيرها.
ويمكن أن يقال
إنّ الظاهر من سياق السؤال والجواب حكم ماء المطر المخالط لأيّ
[١] الكافي في الفقه
: ١٣٠ ، ونقله في المختلف ١ : ١٩٢.
[٨]فإنّ كردويه
مجهول ، لم يذكره النجاشي ولا الشيخ ، بل لم ينصّ أحد على توثيقه كما قال في معجم
رجال الحديث ١٤ : ١١٤ / ٩٧٢٢ ، وقيل : إنّه لقب لمسمع بن عبد الملك كردين ، ومسمع
غير موثّق.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 548