نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 545
الحادي
عشر : يحصل التطهير
للبئر على القول بنجاسته بالنزح وغيره.
أما النزح
فكونه مطهّراً اتفاقي ، ويتفاوت بتفاوت النجاسات ، وبحصول التغيّر وعدمه. ونذكره
في ضمن مسائل مقدّماً لحكم الغير المتغيّر.
الأُولى
: يجب نزح
الجميع لوقوع الخمر فيها بلا خلاف بينهم ، وادّعى ابن إدريس [١] وابن زهرة [٢] الإجماع عليه.
وتدلّ عليه
صحيحة الحلبي [٣] ، سيّما على ما في الاستبصار ، وصحيحة عبد الله ابن
سنان [٤] ، وصحيحة معاوية بن عمار [٥] ، وتشريك البول لها فيها غير مضر ، فيحمل فيه على
الاستحباب ، أو على صورة التغيّر.
والمشهور عدم
الفرق بين قليلها وكثيرها للإطلاقات في الأخبار المتقدّمة ، مؤيّداً بما ورد في
الأخبار الكثيرة من عدم الفرق بين قليلها وكثيرها في الحرمة ؛ ، والاستصحاب [٦] خلافاً للصدوق في المقنع ، فإنّه قال : ينزح للقطرة منه
عشرون دلواً [٧]. وقد يستدلّ عليه برواية زرارة [٨] ورواية كردويه [٩] ، وفي