نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 538
وعن الثاني :
بأنّ المراد هو الامتزاج العرفي الحاصل بامتزاج أكثر الأجزاء ، والإجماع دلّ على
كفايته.
وعن الثالث :
بمنع طهارة ما يلي الأجزاء الملاقية للمطهّر ، والقدر المسلّم هو طهارة السطح
الملاقي لا الأجزاء الجسميّة ، وإصابة المطهّر شرط في التطهير ، والاكتفاء بإصابة
البعض في الامتزاج بالإجماع لا يوجب كفايته مطلقاً [١].
وأما الثاني ؛
فالأقوى فيه أيضاً اعتباره ، للاتفاق على كونه مطهّراً ، والشك بدونه ، سيّما على
ما اخترناه من اعتبار استواء السطوح في الكرّ في عدم الانفعال. وربما يُعلّل
بالنصّ أيضاً ، ولم نقف عليه ، فهذا كلّه إذا لم يتغيّر القليل.
وأما إذا كان
متغيّراً بالنجاسة فلا بد من أن يكون اتّصال الكرّ أو ممازجته بعد زوال التغيّر ،
فإذا تغيّر بعض أجزاء الكرّ قبل الممازجة فلا يكفي ، لتنجّسه بالملاقاة ، فلا بدّ
من كون الغير المتغيّر كرّاً أو إلقاء كرّ آخر حتّى يزول ، وصرّح بذلك في المعالم [٢].
لا يقال : إنّ
هذا مستلزم لعدم التطهير في صورة التغيّر ، أو اعتبار الممازجة إلّا مع العلم بعدم
انقطاع أجزاء الكرّ أو الظن به ، وهو إما متعذّر أو متعسّر.
لأنا نقول :
عدم العلم أو الظن بالانقطاع كافٍ ، لأنّ الأصل عدمه ، فيحصل الظن بذلك أيضاً. مع
أنّ الإجماع واقع على ذلك مع اعتبار الدفعة. وكذلك يكفي عدم العلم أو الظنّ بحصول
الاختلاف في السطوح ، والخروج عن الوحدة العرفيّة.
الثاني :
إلقاؤه في كرّ ، ولا إشكال فيه مع حصول المزج ، فلا يكفي إدخال الكوز الممتلئ من
الماء في الكرّ في التطهير ، بل لا بد من التداخل والامتزاج ، وهو يحصل إما بقوّة
انصباب المطهّر أو بعدم امتلاء الكوز بحيث يحصل التداخل ، هذا إذا لم يكن متغيّراً
،
[١] يعني : أنّ ما
قيل سابقاً من عدم حصول الامتزاج الحقيقي وكفاية اتّصال بعض الأجزاء في الامتزاج
لا يمكن الاستدلال به لكفاية مجرد الاتّصال ، لأنّه لا يلزم منه كفاية مطلق
الاتّصال.