responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 529

ولا رجله ويصلي فيه ، ولا بأس» ونقله في قرب الإسناد أيضاً [١] ، ولعليّ بن جعفر أيضاً روايتان أُخريان في قرب الإسناد تقاربان هذا المضمون [٢].

والجواب : أنّ الشرط وارد مورد الغالب ، بل لا يكاد يمكن أخذ الماء للتوضّؤ من السطح إلّا إذا جرى ، مع أنّه يمكن أن يكون ذلك لأجل تغيّر الماء لكون السطح مبالاً نفذت فيه النجاسة ، وكذلك في الأُخريين.

ويمكن أن يراد من الجريان النزول من السماء كما فهمه العلامة [٣] ، فهذه الروايات أيضاً من جملة أدلة المشهور.

وبالجملة لا إشكال في عدم تنجّس ماء المطر حين النزول مطلقاً ، وكذا لا إشكال في تطهيره للغير في غير الماء ، لعموم حسنة الكاهلي على كلّ شي‌ء يراه المطر فقد طهر ، وغيرها من الأخبار المتقدّمة والآية وغيرها.

والمعتبر هو التقاطر والاستيعاب مع زوال العين ، وأما الجريان والكثرة فلم يثبت اشتراطهما.

وما تشعر به صحيحة هشام من اعتبار الأكثريّة فلا يبعد اعتباره ، بل لا مناص عنه ، لأنّ الأقلّ يستهلك بالنجاسة أو يتغيّر.

وأما الماء فالأظهر أنّه يتطهّر به إذا جرى إليه من ميزاب أو غيره في حال النزول ومازجه أو تقاطر عليه إلى أن تحصل الممازجة.

وأما مجرّد التقاطر أو الاتّصال فالأظهر أنّه لا يطهر ، للأصل والاستصحاب ، وعدم الدليل ، لمنع عموم الآيتين بل الروايات أيضاً ، والإجماع المركّب غير معلوم ، وحسنة الكاهلي أيضاً لا تدلّ عليه ، لأنّ الظاهر أنّ المراد من الرواية إصابة النجس ،


[١] الفقيه ١ : ٧ ح ٦ ، ٧ ، التهذيب ١ : ٤١١ ح ١٢٩٧ ، وص ٤١٨ ح ١٣٢١ ، الوسائل ١ : ١٠٨ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢ ، قرب الإسناد : ١٧٧ ، ١٩١ ، البحار ٨٠ : ١١ ح ٨ ، وح ١.

[٢] قرب الإسناد : ١٧٧ ح ٦٥٤ ، وص ١٩١ ح ٧١٩.

[٣] المنتهي ١ : ٢٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست