نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 524
وأما كفاية كون
المجموع كرّاً مع قطع النظر عن اندراجه في الكرّ ، وعدم اعتبار الاتّحاد والتساوي
، فيظهر من طريقة استدلال المحقّق أيضاً ، والفرق بينه وبين قول المحقّق هو أنّ
المحقّق يتّكل على إطلاق المادّة ، والمادّة على ما في اللغة هي الزيادة المتصلة ،
وفي العرف أيضاً يستفاد منها كثرة ، وأما على قول هذا القائل فيكفي ولو فرض كون
ماء الحمّام أكثر من مادته.
تذنيب :
المشهور بين
الأصحاب نجاسة غُسالة الحمّام ما لم يعلم خلوها عن النجاسة ، وفسّر بالمستنقع ،
وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [١] ، وذهب العلامة في المنتهي إلى الطهارة [٢].
وقال في روض
الجنان : وهو الظاهر إن لم يثبت الإجماع على خلافه [٣] ، ونسب القول بالكراهة الفاضل المجلسي في شرحه الفارسي
على الفقيه إلى أكثر المتأخّرين.
والأصل في هذه
المسألة روايات ، وهي رواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : «ادخله
بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل
فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم» [٤].
ورواية ابن أبي
يعفور ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة
الحمّام ، فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء ، وفيها غُسالة
الناصب وهو شرّهما ، إنّ الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب ، وإنّ