نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 521
الرابع
: المعروف من
مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم
يتغيّر إذا كان متصلاً بالمادّة ، وكذلك في تطهيره وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ [١] ، وقال في المعالم : لا نعلم في الأصحاب مخالفاً في عدم
الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادّة كرّاً [٢].
والمراد به :
هي الحياض الصغار التي يجري إليها الماء من المخزن ، فإن ما كان كرّاً منها لا
حاجة إلى السؤال عنها ، وهو الظاهر من الأخبار الواردة فيها ، وفهمها الفقهاء
أيضاً كذلك.
والأصل فيه :
الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل قوله عليهالسلام في صحيحة داود بن سرحان ، عن الصادق عليهالسلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : «هو بمنزلة الجاري» [٣].
ورواية ابن أبي
يعفور ، عنه عليهالسلام : «إن ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» [٤] وظاهرها أنّه لا يقبل النجاسة كماء النهر.
وموثّقة حنّان
عنه عليهالسلام ، حيث سأل عن انتضاح ماء الحمّام الذي يرد عليه الجنب
وغيره فقال : «أليس هو جارٍ؟» قلت : بلى ، قال : «لا بأس» [٥].
ورواية إسماعيل
بن جابر في قرب الإسناد ، عن الكاظم عليهالسلام : «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء» [٦].
وقويّة بكر بن
حبيب ، عن الباقر عليهالسلام قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا