responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 521

الرابع : المعروف من مذهب الأصحاب أنّ حكم ماء الحمّام حكم الجاري في عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يتغيّر إذا كان متصلاً بالمادّة ، وكذلك في تطهيره وقيل : الظاهر أنّه إجماعيّ [١] ، وقال في المعالم : لا نعلم في الأصحاب مخالفاً في عدم الانفعال بالملاقاة مع بلوغ المادّة كرّاً [٢].

والمراد به : هي الحياض الصغار التي يجري إليها الماء من المخزن ، فإن ما كان كرّاً منها لا حاجة إلى السؤال عنها ، وهو الظاهر من الأخبار الواردة فيها ، وفهمها الفقهاء أيضاً كذلك.

والأصل فيه : الأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة داود بن سرحان ، عن الصادق عليه‌السلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : «هو بمنزلة الجاري» [٣].

ورواية ابن أبي يعفور ، عنه عليه‌السلام : «إن ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» [٤] وظاهرها أنّه لا يقبل النجاسة كماء النهر.

وموثّقة حنّان عنه عليه‌السلام ، حيث سأل عن انتضاح ماء الحمّام الذي يرد عليه الجنب وغيره فقال : «أليس هو جارٍ؟» قلت : بلى ، قال : «لا بأس» [٥].

ورواية إسماعيل بن جابر في قرب الإسناد ، عن الكاظم عليه‌السلام : «ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء» [٦].

وقويّة بكر بن حبيب ، عن الباقر عليه‌السلام قال : «ماء الحمّام لا بأس به إذا


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٤ ، كشف اللثام ١ : ٢٧.

[٢] المعالم : ١٣.

[٣] التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١١٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ١٤ ح ١ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧.

[٥] الكافي ٣ : ١٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ح ١١٦٩ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٨.

[٦] قرب الإسناد : ١٢٨ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست