نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 519
مع أنّ في سندها نوع تأمّل.
وأما اعتضاداً
، فلموافقة أدلّتنا للأصل والكتاب والسنة وعمل الطائفة ، واليسر والسهولة ونفي
الحرج ، وغير ذلك.
مع أنّ النسبة
بين تلك الأخبار وصحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع عموم من وجه ، ولا بدّ فيها من
الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، وهي مع أدلّتنا.
ثم إنّ الجاري
إذا انقطع عن المادّة بحائل ونحوه فيخرج عن حكم الجاري.
ولعلّه إلى ذلك
ينظر اشتراط الشهيد دوام النبع [١] ، لا إلى ما فهمه بعضهم من لزوم استمراره طول السنة [٢] ، وإلا لزم نجاسة العيون العظيمة التي تجري في الربيع
وتنقطع في الصيف.
ولا ما فهمه
بعضهم من أنّ المراد أن لا يكون بعنوان الرشح ، فإنّ ترشّحه آناً فآناً يدلّ على
انعدام المادّة بين الأنين [٣]. وفيه أنّه يصحّ إذا انحصر دليل الجاري في حكاية
المادّة ، بل تكفي العمومات والصدق العرفي.
وإذا اتّصل
القليل بالجاري فهو في حكمه إذا استويا أو كان الجاري أعلى ، وقد مرّ وجهه.
وذكر جماعة
منهم الشهيد [٤] والمحقّق الثاني [٥] ، أنّ القليل يتقوّى بفوران الجاري من تحته ، والظاهر
ذلك. وأما تقوّيه بالكثير كذلك فالظاهر أنّه أيضاً كذلك ، لصيرورتهما ماء واحداً ،
هذا إذا كانت الفوّارة متّصلة بالماء.
وأما إذا كانت
خارج الماء ، ولم تتصل من تحت ، فالأظهر عدم التقوّي في