نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 513
وهو ضِعف العراقي ، فينطبق على المدّعى. ويؤيّده أنّ الحمل على العراقي
يوجب موافقة التقدير بالمساحة على المشهور كما سيجيء.
واحتجّ من
فسّره بالمدني : بأنهم عليهمالسلام من أهل المدينة ، فينبغي الحمل على عرفهم. وبالاحتياط.
وفيه : أنّهم
عارفون بكل الاصطلاحات ، والأنسب للحكيم ملاحظة حال المخاطب ، ولعلّه كان عراقيا ،
بل الظاهر أنّه عراقي ، لأنّ المرسل هو ابن أبي عمير ، وقيل : إنّ مشايخه كانوا
عراقيين.
وأما الاحتياط
فمع أنّه معارض بمثله ، ليس بدليل شرعي ، سيّما مع ملاحظة قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [١].
نعم يؤيّد هذا
المذهب ظاهر دعوى الإجماع في الانتصار [٢] ، والظاهر أنّ مراده من الإجماع هو الإجماع على أصل
العدد ، والتفسير بالمدني كان من اجتهاده وترجيحه في فهم الأخبار ، مع أنّه لا
يعارض ما ذكرنا.
وأما بالمساحة
، فالمشهور أنّه ما يبلغ تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وذهب
القميّون وجماعة من المتأخّرين إلى أنّه ما يبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبراً [٣] ، والراوندي إلى أنّه ما تبلغ مساحته عشرة أشبار ونصفاً
طولاً وعرضاً وعمقاً [٤].
لنا : موثّقة
أبي بصير ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال : «إذا كان الماء
ثلاثة أشبار ونصفاً ، في مثله ثلاثة أشبار ونصف ، في عمقه في الأرض ، فذلك الكرّ
من الماء» [٥].