نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 508
والمراد
بالتغيّر : هو الحسّي على المشهور ، واعتبار [١] العلامة للتقديري [٢] ضعيف.
لنا [٣] : التبادر من الأدلّة ، فلا يضرّ الشك في التغيّر ، كما
لو كان الماء متغيّراً بطاهر محتملاً للتغيّر لو لم يكن التغيّر [٤] ؛ ولا كون النجاسة مسلوبة الصفات بمقدارٍ لو كان
متّصفاً بها لغيّرها ، إلّا أن يسلبه الإطلاق.
وأما ما شك في
الإطلاق فيقع الإشكال ، لتعارض الاستصحابين ، والأظهر أن يقال حينئذٍ بوجوب
الاجتناب في المشروط بالطهارة ، وعدم تنجّس الملاقي ، كالشبهة المحصورة.
ويمكن توجيه
قول العلامة بأنّ المراد من قوله عليهالسلام : «إلّا ما غيّر لونه» إلّا مقدار من النجاسة يغيّر
الماء ، والقيد وارد مورد الغالب من كون النجاسة ذات وصف مغيّر ، وفاقد الوصف يحمل
على واجده.
وإن أراد ولده رحمهالله من استدلاله على مذهبه بأنّ الماء مقهور بالنجاسة ،
لأنّه كلّما لم يصر مقهوراً لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس
النقيض إلى قولنا : «كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهوراً» [٥] نظير ما ذكرنا فله وجه ، لكن الكلام في ظهور إرادة
المقدار من الأدلّة ، وهو في محل المنع ، بل الظاهر منها هو المغيّر بالفعل ، وإلا
فكلّيّة الأُولى ممنوعة.
ولو فرض تسليم
اعتبار التقديري ، فإنّما يصح في غير مثل الجيفة في الماء ، بل مطلق الريح ، إلّا
في مثل البول الممزوج بالماء كما ذكره بعضهم.
[٤] يريد أنّه لو كان
الماء متغيّراً بطاهر كالزعفران واحتمل وجود التغيّر بالنجاسة بحيث يطهر لو لم يكن
التغيّر بالزعفران فإنه لا يضرّ هذا الاحتمال وهذا الشك في التغير.