responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 505

من الامتخاط.

ويؤيّده أنّ الكليني رواها صحيحاً وزاد في آخرها : «وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا».

وأما في غير الدم ، فلم نقف على دليل.

وأما ما يستفاد من كلام الشيخ من عدم إمكان التحرّز ، فإن أُريد الاستحالة فواضح البطلان ، وإن أُريد الحرج فلم يثبت نفي مثل ذلك في الدين.

الثالث : الجمد حكمه حكم القليل ، وإن كان كرّاً ، لعدم صدق اسم الماء ، وأغرب العلامة فجعله كالكرّ ، بل آكد منه باعتبار قوّة الأثر الصادر من الحقيقة ، وهي البرودة. مع أنّه حكم في الجمد الأقلّ من الكرّ بنجاسة موضع الملاقاة فقط [١] ، وكذا الكلام في الثلج.

الثاني : في الكرّ من الراكد

ولا ينجّسه شي‌ء ، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، وهو في الجملة إجماعيّ.

وخلاف المفيد [٢] وسلار [٣] ومن تبعهما [٤] في نجاسة الكرّ من مياه الحياض والأواني بالملاقاة ؛ ضعيف ، ولعلّ نظرهم إلى عموم ما ورد من عموم النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاة النجاسة ، وهو محمول على الغالب من كونها أقلّ من الكر ، مع أنّه لا يتمّ في الحياض أصلاً.

ويدلّ عليه الأصل ، والإجماع ، والآيات [٥] ، والأخبار بالعموم ، مثل قولهم


[١] المنتهي ١ : ١٧٢.

[٢] المقنعة : ٦٤.

[٣] المراسم : ٣٦.

[٤] كالشيخ في النهاية : ٤.

[٥] الأنفال : ١١ ، الفرقان : ٤٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست