نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 505
من الامتخاط.
ويؤيّده أنّ
الكليني رواها صحيحاً وزاد في آخرها : «وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة
في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا».
وأما في غير
الدم ، فلم نقف على دليل.
وأما ما يستفاد
من كلام الشيخ من عدم إمكان التحرّز ، فإن أُريد الاستحالة فواضح البطلان ، وإن
أُريد الحرج فلم يثبت نفي مثل ذلك في الدين.
الثالث : الجمد
حكمه حكم القليل ، وإن كان كرّاً ، لعدم صدق اسم الماء ، وأغرب العلامة فجعله
كالكرّ ، بل آكد منه باعتبار قوّة الأثر الصادر من الحقيقة ، وهي البرودة. مع أنّه
حكم في الجمد الأقلّ من الكرّ بنجاسة موضع الملاقاة فقط [١] ، وكذا الكلام في الثلج.
الثاني
: في الكرّ من
الراكد
ولا ينجّسه شيء
، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، وهو في الجملة إجماعيّ.
وخلاف المفيد [٢] وسلار [٣] ومن تبعهما [٤] في نجاسة الكرّ من مياه الحياض والأواني بالملاقاة ؛
ضعيف ، ولعلّ نظرهم إلى عموم ما ورد من عموم النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاة
النجاسة ، وهو محمول على الغالب من كونها أقلّ من الكر ، مع أنّه لا يتمّ في
الحياض أصلاً.
ويدلّ عليه
الأصل ، والإجماع ، والآيات [٥] ، والأخبار بالعموم ، مثل قولهم