نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 503
عام ضعيف ، فلا يعارض به ما قدمنا ، مع اعتضادها بعمل جل الأصحاب
والإجماعات المنقولة ، ومخالفتها لأكثر العامّة ، بل كونها متواترة بالمعنى كما
ادّعاه بعضهم.
وأما ما ذكره
في المفاتيح من أنّه لو انفعل القليل لما جاز تطهير النجاسة بالماء القليل ، وهو
باطل بالضرورة [١] ، فهو بمكان من الوهن ، إذ هذه الأحكام مما لا تبلغها
عقولنا ، فأيّ مانع من صيرورة المطهّر نجساً وتطهيره للمحلّ؟ وأيّ مانع من تخصيص
ماء الغُسالة بعدم التنجّس مما ذكرنا بنص الشارع [٢] كماء الاستنجاء الطاهر بالإجماع والصحاح؟
وكذلك ما أيّده
به من الاختلاف الوارد في تحديد الكر ، مستنداً بأنّ الواجب لا تختلف مراتبه ، فهو
قرينة الاستحباب ، مستشهداً بما ذكره جماعة من المتأخّرين في طهارة ماء البئر نظير
ذلك في الاختلافات الواردة في منزوحات البئر.
وفيه : مع أنّ
هذا الاختلاف مع تكرره وتداوله في الواجبات ومسلّميّة صحّته بحمل الأزيد على
الأفضل كما في التسبيحات وغيرها ، وأنّ الزائد أفضل أفراد الواجب التخييري أنّ هذا
الكلام في البئر ، لعدم ثبوت النجاسة عندهم ، وأما بعد ثبوت النجاسة في القليل
بالدليل فنحمل القدر الزائد في الكرّ على الاستحباب.
وزاد في كتاب
الوافي كلمات سخيفة واهية ، يظهر وهنها لمن لمحها [٣] ، ولا حاجة إلى ذكرها وردّها.
ثم إنّ ههنا
أُموراً :
الأوّل : إنّه
لا فرق في نجاسة القليل بين وروده عليها ، وورودها عليه ، واقتصر