نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 497
المقصد الثالث
في المياه
وفيه مقدّمة ومباحث :
أما المقدّمة :
فهو في الأصل
طاهر ومطهّر بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب :
فقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[١] ومقام الامتنان يقتضي حمله على المطهّريّة ، فإنّه
يستلزم الطهارة في بادئ الأمر باستقراء موارد المطهّرات ، وإن كان يمكن المناقشة
في الاستلزام ، سيّما في غير الماء.
وقوله تعالى (لِيُطَهِّرَكُمْ)[٢] في حكاية أصحاب بدر [٣] ، والتقريب ما مرّ. ويمكن فيه إرادة الطهارة
والمطهّريّة بمعنييه بعنوان عموم المجاز ، بملاحظة شأن النزول
[٣] في بدر سبق
الكفار المسلمين إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل وأصبحوا محدثين ومجنبين وأصابهم
الظمأ ووسوس إليهم الشيطان فقال : إنّ عدوّكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلّون مع
الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم في الرمل ، فمطرهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة ،
وتطهّروا به من الحدث ، وتلبّدت به أرضهم وأوحلت أرض عدوّهم. مجمع البيان ٢ : ٥٢٦.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 497